كتاب البيوع .
كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع .
وفساد البيع يكون بوجوه منها : ما يرجع إلى المبيع .
ومنها : ما يرجع إلى الثمن .
ومنها : ما يرجع إلى المتعاقدين .
ومنها : ما يرجع إلى صفة العقد .
ومنها : ما يرجع الحال التي وقع فيها العقد وربما انفرد بعض هذه الأقسام بنفسه وربما تداخلت أما ما يرجع إلى المبيع فبكونه مما لا يصح بيعه وذلك كبيع الحر والخمر والخنزير في حق المسلم وبيع النجاسات وما لا منفعة فيه كخشاش الأرض والكلاب واختلف فيما يجوز الانتفاع به منها .
وأما ما يرجع إلى الثمن فبكونه مما لا تصح المعاوضة بجنسه ويرجع ذلك إلى أنه لا يصح بيعه .
وأما ما يرجع المتعاقدين فمثل أن يكونا أو إحداهما ممن لا يصح عقده كالصغير والمجنون أو غير عالم بالبيع أو محجور عليه والحجر يؤثر في منع البيع تارة وفي وقفه أخرى وأما ما يرجع إلى صفة العقد فضروب منها : الربا ووجوهه ومنها الغرر وأبوابه ومنها : المزابنة والبيع والسلف وغير ذلك مما نذكره مفصلا