باب الرضاع .
والرضاع يوجب التحريم وينشر حرمة بين المرضع والمرضعة وبين زوجها الذي له اللبن وللتحريم الرضاع ستة شروط : .
أحدها : وصول اللبن من المرضعة إلى حلق الرضيع أو جوفه من أي المنافذ كان من فم أو سعوط كان بإرضاع أو وجور قليلا أو كثيرا .
والثاني : أن يكون من أنثى بكرا كانت أو ثيبا موطوءة أو غير موطوءة .
فأما لو در لرجل لبن فأرضع به طفلا لم يحرم به تحريم الرضاع .
والثالث : أن ذلك مقصور على الأدميات لو ارتضع طفلان من لبن بهيمة لم يثبت بينهما إخوة الرضاع .
والرابع : أن يكون في الحولين أو زيادة عليها بالأيام اليسيرة دون ما زاد على ذلك .
والخامس : أن يكون المرضع محتاجا إلى اللبن فأما لو فصل قبل الحولين واستغنى بالطعام مدة بينة ثم أرضع لم يحرم وإن كان في الحولين .
والسادس : أن يكون إما منفردا بنفسه وإما مختطا بما لم يستهلك فيه فأما إن خاطها ما أستهلك فيه من طبيخ أو دواء أو غير ذلك فلا يحرم عند أصحابنا وليس من شرطه أن تكون المرضعة حية ويحرم لبن الفحل كالذى له امرأتان ترضع إحداهما صبيا والأخرى صبية وتسافر المرأة مع مرضعها وكل من حرم بالولادة حرم بالرضاع