فصل : .
في صيغ الطلاق .
وألفاظ الطلاق أربعة : .
أحدها : صريح وهو ما تضمن ذكر الطلاق مثل قوله : أنت طالق أو أنت الطلاق أو مطلقة أو طلقتك أو ما أشبه ذلك .
وكنايات ظاهرة كقوله : أنت خلية أو برية وبتة وبائن وحرام وحبلك على غاربك فهذه جارية مجرى الصريح لا يقبل منه أنه لم يرد الطلاق وهي في المدخول بها ثلاث لا يقبل منه أنه أراد دونها إلا أن يكون على وجه الخلع ويقبل دعواه في غير المدخول بها وفي ألبتة خلاف قيل : أنها ثلاث لا يقبل دعواه دونها بوجه .
وأما اعتدى فيقبل منه أراده من أعداد الطلاق وإن قال : لم أرد طلاقا فإن كان قد تقدم كلام يجوز صرفه إليه قبل منه وإن كان ابتداء كان طلاقا .
وأما خليتك وفارقتك وسرحتك فدعواه ما دون الثلاث مختلف فيه والصحيح أنه لا يقبل منه .
والثالث : هو الكناية المحتملة كقوله : اذهبي وانطلقي - وانصرفي وأغربي وما أشبه ذلك فيقبل منه ما يدعيه من إرادة الطلاق أو غيره أو الثلاث فدونها .
والرابع : هو الطلاق بغير ألفاظه كقوله : اسقي ماء أو ما أشبه ذلك ففي وقوع الطلاق به خلاف .
وتبعيض الطلاق كتكميله وكذلك المطلقة بعضها جزءا أو عضوا .
وإذا كتب الطلاق بيده قاصدا التطليق به لزمه وإن كتبه مرويا لم يلزمه وإذا قال : أنت طالق قبل قوله فيما أراد به فإن لم يرد شيئا كان واحدة .
ولا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث وإذا شك في مراده بلفظ الطلاق وفي أعداده كان ثلاثا فإن خرجت من العدة وهو على شكه فأي وقت تزوجها ثم طلقها واحدة لم تحل له إلا بعد زوج وفي تحليلها له بعد ثلاث أنكحة خلاف وإذا حلف بالطلاق على شئ فطلقها ثم تزوجها عادت اليمين عليه ما بقى من الطلاق المحلوق به شئ .
والرجعة بوجهين بالقول وبالاستمتاع بالوطء فما دونه مع القصد به الارتجاع وفسخ النكاح ضربان : بطلاق وبغير طلاق ويتصور فائدة الفرق في نقصان عدد الطلاق إذا عد طلاقا وفي تعليل الفرق روايتان : .
إحداهما : أن الطلاق معتبر فيما فيه خلاف ولا يعتبر فيما لا خلاف فيه .
والثانية : اعتبار الغلبة وعدمها ففي الغلبة يكون الفسخ بغير طلاق كالرضاع والملك والردة وفي غير الغلبة وهي ما لو شاء الزوجان المقام مع الحال الموجبة للفسخ لكان لهما ذلك فإن الفسخ يكون بطلاق وذلك كالفسخ بالعنة وبإيلاء وبإعسار المهر والنفقة وخيار المعتقة وما أشبه ذلك .
ولا يقبل في الشهادة على الإطلاق إلا الرجال وإذا اختلفا في الزمان أو المكان وكانت الشهادة عل قول لزم الطلاق وإن كانت على فعل في يمين حلف بها لم يلزمه دون أن يتفقا على صفته ولا يجب كمال المهر بالخلوة دون المسيس والقول قولها عند التداعي على ظاهر المذهب .
وإذا أعتقت الأمة تحت العبد فلها الخيار في أن تثبت معه أو تفارقه ولا خيار لها تحت الحر