- ( المسألة الرابعة ) واختلفوا في الواجب على أن من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم فقال مالك : ينحر جزورا فداء له وقال أبو حنيفة : ينحر شاة وهو أيضا مروي عن ابن عباس وقال بعضهم : بل ينحر مائة من الإبل وقال بعضهم : يهدي ديته وروي ذلك عن علي وقال بعضهم : بل يحج به وبه قال الليث وقال أبو يوسف والشافعي : لا شيء عليه لأنه نذر معصية ولا نذر في معصية . وسبب اختلافهم قصة إبراهيم E أعني هل ما تقرب به إبراهيم هو لازم للمسلمين أم ليس بلازم ؟ فمن رأى أن ذلك شرع خص به إبراهيم قال : لا يلزم النذر ومن رأى أنه لازم لنا قال : النذر لازم . والخلاف في هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهور لكن يتطرق إلى هذا خلاف آخر وهو أن الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصا بإبراهيم ولم يكن شرعا لأهل زمانه وعلى هذا فليس ينبغي أن يختلف هل هو شرع لنا أم ليس بشرع ؟ والذين قالوا إنه شرع إنما اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل اختلافهم أيضا في هل يحمل الواجب في ذلك على الواجب إبراهيم أم يحمل على غير ذلك من القرب الإسلامية وذلك إما صدقة بديته وإما حج به وإما هدي بدنة . وأما الذين قالوا مائة من الإبل فذهبوا إلى حديث عبد المطلب