- ( وأما المسألة الثالثة ) وهي هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم ليس يجوز ذلك ؟ فإنهم اختلفوا فيه فكره ذلك مالك وأجازه وجماعة . وسبب اختلافهم معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الأثر وذلك أن الغزو إنما يقصد به وجه الله العظيم ولتكون كلمة الله هي العليا فإذا وعد الإمام بالنفل قبل الحرب خيف أن يسفك دماءهم الغزاة في حق غير الله . وأما الأثر الذي يقتضي ظاهره جواز الوعد بالنفل فهو حديث حبيب بن مسلمة " أن النبي E كان ينفل في الغزو السرايا الخارجة من العسكر الربع وفي القفول الثلث " ومعلوم أن المقصود من هذا إنما هو التنشيط على الحرب