- ( وأما المسألة الثانية ) وهي ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك ؟ عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنيمة فإن قوما قالوا : لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث حبيب بن مسلمة . وقال قوم : إن نفل الإمام السرية جميع ما غنمت جاز مصيرا إلى أن آية الأنفال غير منسوخة بل محكمة وأنها على عمومها غير مخصصة . ومن رأى أنها مخصصة بهذا الأثر قال : لا يجوز أن ينفل أكثر من الربع أو الثلث