- ( المسألة الرابعة ) متى يستحب أن يقام إلى الصلاة فبعض استحسن البدء في أول الإقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة وبعض عند قوله : قد قامت الصلاة وبعضهم عند حي على الفلاح وبعضهم قال : حتى يروا الإمام وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك Bه فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة أنه قال E : " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " فإن صح هذا وجب العمل به وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه : أعني أنه ليس فيها شرع وأنه متى قام كل فحسن