- ( المسألة الثالثة ) اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة ؟ فروي عن عمرو وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة . وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون السعي بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة وبهذا القول قال فقهاء الأمصار لحديث أبي هريرة الثابت " إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة " ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى { فاستبقوا الخيرات } وقوله { السابقون السابقون أولئك المقربون } وقوله { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } .
وبالجملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير لكن إذا صح الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب