- ( المسألة الثالثة ) اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس فقال مالك وأصحابه يقضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى . وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والأخيرة فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة وفي الأخيرة بمثل قول مالك . وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار : أحدها وهو ثابت باتفاق حديث أبي حميد الساعدي الوارد في وصف صلاته E وفيه " وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته " . والثاني حديث وائل بن حجر وفيه " أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى " . والثالث ما رواه مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال " إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى وهو يدخل في المسند لقوله فيه : إنما سنة الصلاة . وفي روايته عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل . وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أبي حميد . وذهب الطبري مذهب التخيير . وقال : هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله A وهو قول حسن فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر ذلك في الفعل مع القول أو في القول مع القول