- ( المسألة الثالثة ) اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده أنت سائبة فقال مالك : ولاءه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين إلا أن يريد به معنى العتق فقط فيكون ولاءه له وقال الشافعي وأبو حنيفة : ولاءه للمعتق على كل حال وبه قال أحمد وداود وأبو ثور وقالت طائفة : له أن يجعل ولاءه حيث شاء وإن لم يوال أحدا كان ولاءه للمسلمين وبه قال الليث والأوزاعي وكان إبراهيم والشعبي يقولان : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته وحجته هؤلاء هي الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها . وأما من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت