- ( المسألة الثانية ) اختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاءه له ؟ فقال مالك والشافعي والثوري وداود وجماعة : لا ولاء له وقال أبو حنيفة وأصحابه : له ولاءه إذا والاه وذلك أن مذهبهم أن للرجل أن يوالي رجلا آخر فيرثه ويعقل عنه وأن له أن ينصرف من ولاءه إلى ولاء غيره ما لم يعقل عنه وقال غيره : بنفس الإسلام على يديه يكون له ولاءه . فعمدة الطائفة الأولى قوله A " إنما الولاء لمن أعتق " وإنما هذه هي التي يسمونها الحاصرة وكذلك الألف واللام هي عندهم للحصر ومعنى الحصر هو أن يكون الحكم خاصا بالمحكوم عليه لا يشاركه فيه غيره : أعني أن لا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط المباشر . وعمدة الحنفية في إثبات الولاء بالموالاة قوله تعالى { ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون } وقوله تعالى { والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } . وحجة من قال : الولاء يكون بنفس الإسلام فقط حديث تميم الداري قال " سألت رسول الله A عن المشرك يسلم على يد مسلم ؟ فقال هو أحق الناس وأولاهم بحياته ومماته " وقضى به عمر بن عبد العزيز . وعمدة الفريق الأول أن قوله تعالى { والذين عاقدت أيمانكم } منسوخة بآية المواريث وأن ذلك كان في صدر الإسلام وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته لثبوت نهيه E عن ذلك إلا ولاء السائبة