الركن الثالث : الركوع : .
ومعناها في اللغة : مطلق الانحناء وفي الشرع : الانحناء بالظهر والرأس . وكماله بتسوية الرأس بالعجز عند الإمام والتعديل ( الاطمئنان بقدر تسبيحة ) عند الإمام أبي يوسف وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة Bه : لو نقص الركوع عن مقدار ثلاث تسبيحات لم تجز صلاته .
ودليل الفرضية : قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } ( 1 ) وعن أبي هريرة Bه - في حديث المسيء صلاته - أن النبي A قال : ( ثم اركع حتى تطمئن راكعا ) ( 2 ) . وقد انعقد الإجماع على فرضية الركوع والسجود .
أما الأحدب فيشير برأسه للركوع إذا بلغت حدبته حد الركوع .
ومن كان يصلي قاعدا ينبغي أن ينحني حتى تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ليحصل له الركوع .
_________ .
( 1 ) الحج : 77 .
( 2 ) البخاري : ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 39 / 760