الركن الثاني : القراءة : .
وهي ركن لقوله تعالى : { فاقرؤوا ما تيسر من القرآن } ( 1 ) والأمر يقتضي الوجوب والقراءة لا تجب خارج الصلاة فتعين أن يكون الأمر بالقراءة في الصلاة . ولحديث أبي هريرة Bه أن رسول الله A قال : ( لا صلاة إلا بقراءة ) ( 2 ) .
وتعد القراءة ركنا زائدا لأنها تسقط عن المقتدي بلا ضرورة وتسقط عن المدرك في الركوع عند الفقهاء جميعا .
المقدار المفروض قراءته : آية واحدة ولو قصيرة عند الإمام وعندهما آية طويلة أو ثلاث آيات قصار ( 3 ) أما قراءة الفاتحة في الصلاة فواجبة لما روي عن أبي سعيد الخدري Bه قال : ( أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ) ( 4 ) .
مكان القراءة المفروضة : في ركعتين غير متعينتين من الفريضة وفي كل ركعات النفل والواجب لأن كل ركعتين في النفل صلاة على حدة والواجب يتبع النفل . ولا تعتبر القراءة إلا بسماعها .
وتكره قراءة المؤتم تحريما فلا يقرأ بل يستمع حال جهر الإمام وينصت حال إسراره لقوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ( 5 ) . وعن ابن عباس Bهما أن النبي A قال : ( تكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر ) ( 6 ) .
ويمنع المصلي من الدعاء في صلاة الفرض مطلقا أو في صلاة نفل للإمام إلا أن يكون المؤتم راضيا بذلك لأن الدعاء في الفرض لم ينقل عن الرسول A ولا عن الأئمة بعده فكان بدعة محدثة .
أما في النفل فيندب الدعاء للمنفرد لحديث حذيفة Bه قال : ( صليت مع النبي A ذات ليلة فافتتح البقرة . . . يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بتعوذ تعوذ . . ) ( 7 ) .
_________ .
( 1 ) المزمل : 20 .
( 2 ) مسلم : ج 1 / كتاب الصلاة باب 11 / 42 .
( 3 ) وعليه يكون حفظ ما تجوز به الصلاة من القرآن فرض عين وحفظ الفاتحة وسورة واجب على كل مسلم وحفظ كل القرآن فرض كفاية .
( 4 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الصلاة باب 135 / 818 .
( 5 ) الأعراف : 204 .
( 6 ) الدارقطني : ج 1 / ص 331 .
( 7 ) مسلم : ج 1 / كتاب صلاة المسافرين باب 27 / 203