ما يباح للمحرم : .
- 1 - صيد البحر بكل أنواعه لقوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } .
- 2 - ذبح الإبل والبقر والغنم لأنها ليست صيدا ودليل ذلك ما روي عن ناجية الخزاعي - Bه - صاحب بدن رسول الله A قال : ( قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن . قال : انحرها ) ( 1 ) .
- 3 - الاغتسال لأنه قد يحتاج إليه من الجنابة لكن يحترز من سقوط الشعر أو القمل . وقد روي عن عبد الله بن حنين أنه سأل أبا أيوب الأنصاري Bه كيف كان رسول الله A يغسل رأسه وهو محرم . قال : " فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب . قال : فصب على رأسه ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر . ثم قال : هكذا رأيته يفعل A " ( 2 ) . فإن سقطت شعرة ففيها شيء من طعام وفي ثلاث شعرات كف من بر .
- 4 - يجوز للمحرم أن يقف تحت سقف أو يستظل بظل لا يلامس رأسه فعن أم الحصين Bها قالت : " حججت مع رسول الله A حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي A والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة " ( 3 ) .
- 5 - يجوز له أن يشد وسطه بزنار وأن يحمل سلاحه ويقاتل عدوه إن قاتله .
- 6 - يجوز له الاختتان والاحتجام وقلع ضرسه أو حك بدنه ورأسه أو جبر كسره . وذلك لما روي عن ابن عباس Bهما ( أن النبي A احتجم وهو محرم ) ( 4 ) وعنه أيضا قال في المحرم : ( . . . ويدخل الحمام وينوع ضرسه ويفقأ القرحة وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى ) ( 5 ) .
_________ .
( 1 ) الترمذي : ج 2 / كتاب الحج باب 71 / 910 .
( 2 ) أبو داود : ج 2 / كتاب المناسك باب 38 / 1840 .
( 3 ) مسلم : ج 2 / كتاب الحج باب 51 / 312 .
( 4 ) أبو داود : ج 2 / كتاب الحج باب 36 / 1835 .
( 5 ) البيهقي : ج 5 / ص 63