واجبات الإحرام : .
- 1 - الإحرام من الميقات .
- 2 - اجتناب محظورات الإحرام .
أولا - الإحرام من الميقات : .
الميقات لغة : الحد وشرعا : زمن العبادة ومكانها .
وميقات الإحرام الزماني : أشهر الحج : شوال وذو العقدة وعشر ليال من ذي الحجة . ودليله : قوله تعالى : { الحج أشهر معلومات } ( 1 ) .
ويجوز الإحرام في غير هذه الأشهر مع الكراهة .
وأما الميقات المكاني للإحرام فيختلف باختلاف الجهة التي يأتي منها الحاج : .
- 1 - بالنسبة للآفاقي ( 2 ) : يحرم الآفاقي من أحد المواقيت التالية حسب جهة قدومه : .
- 1 - ذو الحليفة : وهو ميقات أهل المدينة ومن جاء منها . وبينها وبين مكة تسع مراحل وهو أبعد المواقيت عن مكة .
- 2 - الجحفة : وهي ميقات أهل الشام ومصر ومن مر عليهما من غير أهلهما . وقد أبدلت اليوم برابغ .
- 3 - يلملم : وهو ميقات أهل اليمن وتهامة والهند . ويلملم جبل صغير على بعد مرحلتين من مكة .
- 4 - قرن المنازل : وهو ميقات أهل نجد والحجاز وهو جبل مشرف على عرفات على بعد مرحلتين منه .
- 5 - ذات عرق : وهي ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق وهي قرية على بعد مرحلتين من مكة وسميت بذلك لوجود جبل فيها يسمى عرقا يشرف على وادي العقيق .
وهذه المواقيت لأهل الجهات ولمن مر بها أو حاذاها جوا . والأفضل للآفاقي أن يحرم دويرة أهله إذ أن ذلك من تمام الحج .
- 2 - لمن هو داخل المواقيت وخارج مكة : من حيث أنشأ الحج أي ميقاته الحل .
- 3 - لأهل مكة : الحرم .
ودليل تحديد المواقيت حديث ابن عباس Bهما قال : ( وقت رسول الله A لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم . فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها ) ( 3 ) .
_________ .
( 1 ) البقرة : 197 .
( 2 ) الآفاقي : هو من كان خارج المواقيت التي حددها رسول الله A .
( 3 ) البخاري : ج 2 / كتاب الحج باب 9 / 1454