الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم : .
- 1 - بنو هاشم ومواليهم لقوله A : ( إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) ( 1 ) ولما رواه ابن عباس Bهما أن رسول الله A قال لابني عمه : ( لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة أيدي الناس إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم ) ( 2 ) .
وقد روى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم .
- 2 - الأغنياء : لما روي عن عبد الله بن عمرو Bهما أن النبي A قال : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) ( 3 ) . كما لا تحل لولد الغني الصغير ( دون البلوغ ) ولا إلى ابنه الكبير المقعد أي الذي فرضت نفقته على أبيه ( أما إذا كان قبل فرض نفقته فيجوز أن يعطى ) ولا إلى مملوكه لأنهم أغنياء بغناه . بخلاف ولد الغني الكبير وزوجته وأبيه إن كانوا فقراء فمن الأولى جميع الأقارب الذين تجب نفقتهم على الغني إن كانوا فقراء فلا يعتبرون أغنياء بغناه .
والغني في الشرع ثلاث مراتب : .
- 1 - غني يحرم عليه السؤال ويحل له أخذ الزكاة : وهو أن يملك قوت يومه وستر عورته أو كان صحيحا مكتسبا لما روى سهل بن الحنظلية Bه أن النبي A قال : ( من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار . فقالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : قدر ما يغديه ويعشيه ) ( 4 ) .
- 2 - غني يحرم عليه السؤال والأخذ ويوجب عليه صدقة الفطر والأضحية : وهو أن يملك نصابا غير نام عن حوائجه الأصلية .
- 3 - غني يحرم عليه السؤال والأخذ ويوجب عليه صدقة الفطر والأضحية والزكاة : وهو أن يملك نصابا كاملا ناميا .
- 3 - غير المسلمين : فلا يجوز دفع الزكاة إلى ذمي أو حربي لما روي عن ابن عباس Bهما أن رسول الله A لما بعث معاذا Bه إلى اليمن قال له : ( فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) ( 5 ) .
أما الصدقات النافلة فيجوز أن تدفع للذمي بخلاف النذور والكفارات فلا يجوز دفعها عند أبي يوسف إلا لمسلم كالزكاة .
- 4 - فروع المزكي وأصوله كالأب والجد والأم والجدة من الجانبين والولد وولد الولد وإن سفل . ويجوز إعطاؤها إلى من سوى ما ذكر كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء بل هم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة .
- 5 - زوجة المزكي اتفاقا فلا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته لوجوب نفقتها عليه . واختلف في جواز دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها فعند الإمام لا يجوز أن تدفع الزوجة زكاة مالها لزوجها ولو كان فقيرا لأنه يعود بالنفع عليها وهو القول المعتمد . وعند الصاحبين يجوز وذلك لما روي عن زينب . فقال : ( أي الزيانب ؟ فقيل امرأة ابن مسعود . قال : نعم ائذنوا لها . فأذن لها . قالت : يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود : أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي A : صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) ( 6 ) .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج 2 / كتاب الزكاة باب 51 / 168 .
( 2 ) مجمع الزوائد : ج 3 / ص 91 ، رواه الطبراني في الكبير .
( 3 ) أبو داود : ج 2 / كتاب الزكاة باب 23 / 1634 .
( 4 ) أبو داود : ج 2 / كتاب الزكاة باب 23 / 1629 .
( 5 ) مسلم : ج 1 / كتاب الإيمان باب 7 / 31 .
( 6 ) البخاري : ج 2 / كتاب الزكاة باب 43 / 1393