شرح الأصناف السبعة : .
- 1 - الفقير ( 1 ) : وهو الذي يملك شيئا قليلا لا يكفيه أي الذي يملك ما لا يبلغ نصابا أو يملك نصابا غير نام مستغرقا في حوائجه ( كثمن داره التي يسكنها أو مصروفه ) ولو كان صحيحا مكتسبا . أما إن كان يملك نصابا غير نام غير مستهلك فلي حوائجه الأصلية فلا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة ولا يجب عليه دفع الزكاة بل تجب عليه صدقة الفطر والأضحية .
- 2 - المسكين : وهو أدنى حالا من الفقير فهو الذي لا شيء له قال تعالى : { أو مسكينا ذا متربة } ( 2 ) . وروي عن الإمام أبي حنيفة قوله الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل .
- 3 - العامل عليها : وهو الموظف على جبايتها وتوزيعها من قبل الإمام ( 3 ) ولو هلك مال الزكاة في يده سقط حقه في الأجر . ويجوز للعامل ولو كان غنيا لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيأخذ عوض عمله ما يكفيه وأعوانه بشرط أن لا يتجاوز ذلك نصف ما جبى .
- 4 - الرقاب : وهم المكاتبون مكاتبة صحيحة فيعطون ما يعينهم على العتق .
- 5 - الغارم : وهو المديون الذي لا يملك لدينه وفاء والدفع إليه أفضل منه للفقير .
- 6 - في سبيل الله : وهم المنقطعون من الغزاة أي الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهما فتحل لهم الزكاة .
- 7 - ابن السبيل : هو المنقطع عن أهله البعيد عن ماله فيعطي من الزكاة ما يوصله إلى أهله أو ماله .
_________ .
( 1 ) الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل .
( 2 ) البلد : 16 .
( 3 ) أما جباة الجمعيات فيشترط فقرهم