شروط وجوب العشر : .
- 1 - أن تكون الأرض غير خراجية لكي لا يجتمع عشر وخراج لما روي عن البيهقي بسنده عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : " لا يجتمع على المسلم خراج وعشر " ( 1 ) .
- 2 - أن تكون المنتجات بقصد الاستغلال والاستثمار فلا تجب الزكاة في الحطب والقصب والحشيش والصمغ . . . ولا تجب في ثمار شجر الدار أو بستان داخل الدار لأنه تابع له .
- 3 - أن تكون الأرض مسقية بماء المطر أو السيح ( 2 ) كالنهر أما إن سقيت بكلفة ( كدلو أو دولاب أو غير ذلك ) ففيه نصف العشر . وإن سقيت نصف الوقت بماء السماء أو السيح أو النهر والنصف الآخر بالدلو ففيه نصف العشر وقيل : ثلاثة أرباعه .
_________ .
( 1 ) البيهقي : ج 4 / ص 132 .
( 2 ) السيح : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض