تجب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض بقصد الاستغلال والاستنبات سواء أكان صالحا للبقاء كالحبوب أم غير صالح للبقاء كالثمار والخضار من خوخ ومشمش وباذنجان .
دليلها ومقدارها : .
ثبت وجوب زكاة المحاصيل الزراعية بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة .
من الكتاب : قوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } ( 1 ) وقال تعالى : { وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } ( 2 ) .
ومن السنة : حديث عبد الله بن عمر Bهما أن النبي A قال : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا ( 3 ) العشر وما سقي بالنضح ( 4 ) نصف العشر ) ( 5 ) .
وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في الزروع والثمار .
وتسمى زكاة الزروع والثمار العشر .
_________ .
( 1 ) الأنعام : 141 .
( 2 ) البقرة : 267 .
( 3 ) العثري : هو من الزرع ما سقي بماء السيل والمطر وأجري إليه من المسايل .
( 4 ) النضح : نقل الماء على أي شيء . وفقه ذلك أن ما سقي بغير مشقة أو كان بعلا فزكاته العشر وما سقي بتعب أو مشقة فعليه نصف العشر .
( 5 ) البخاري : ج 2 / كتاب الزكاة باب 54 / 1412