ما فرع عن هذا .
وعليه فروع كثيرة : .
منها : جواز الرمي إلى كفار تترسوا بصبيان المسلمين .
ومنها : وجوب نقض حائط مملوك مال إلى طريق العامة على مالكها دفعا للضرر العام .
ومنها : جواز الحجر على البالغ العاقل الحر عند أبي حنيفة C في ثلاث .
المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس دفعا للضرر العام .
ومنها : جوازه ا على السفيه عندهما وعليه الفتوى دفعا للضرر العام .
ومنها : بيع مال المديون المحبوس عندهما لقضاء دينه دفعا للضرر عن الغرماء وهو المعتمد .
ومنها : التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش .
ومنها : بيع طعام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعا للضرر العام .
ومنها : منع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين .
وكذا لكل ضرر عام كذا في الكافي وغيره وتمامه في شرح منظومة ابن وهبان من الدعوى .
تنبيه آخر : تقييد القاعدة أيضا بما لو كان أحدهما أعظم ضررا من الآخر فإن الأشد يزال بالأخف .
فمن ذلك : الإجبار على قضاء الدين والنفقات الواجبات .
ومنها : حبس الأب لو امتنع عن الإنفاق على ولده بخلاف الذين .
ومنها : لو غصب ساجة أي : خشبة وأدخلها في بنائه فإن كانت قيمة البناء أكثر يملكها صاحبه بالقيمة وإن كانت قيمتها أكثر من قيمته لم ينقطع حق المالك عنها .
ومنها : لو غصب أرضا فبنى فيها أو غرس : فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعها وردت وإلا ضمن له قيمتها .
ومنها : لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة ينظر إلى أكثرهما قيمة فيضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل .
وعلى هذا لو أدخل فصيل غيره في داره فكبر فيها ولم يمكن إخراجه إلا بهدم الجدار وكذا لو أدخل البقر رأسه في قدر من النحاس فتعذر إخراجه هكذا ذكر أصحابنا رحمهم الله كما ذكره الزيلعي في كتاب الغصب .
وفصل الشافعية : فقالوا : إن كان صاحب البهيمة معها فهو مفرط بترك الحفظ فإن كانت غير مأكولة كسرت القدر وعليه أرش النقص أو مأكولة ففي ذبحها وجهان .
وإن لم يكن معها فإن فرط صاحب القدر كسرت ولا أرش وإلا فله الأرش .
وينبغي أن يلحق بمسألة البقرة ما لو سقط ديناره في محبرة غيره ولم يخرج إلا بكسرها .
ومنها : جواز دخول بيت غيره إذا سقط متاعه فيه وخاف صاحبه أنه لو طلبه منه لأخفاه .
ومنها : مسألة الظفر بجنس دينه .
ومنها : جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته وقد أمر به أبو حنيفة C فعاش الولد كما في الملتقط .
قالوا : بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة فمات فإنه لا يشق بطنه لأنه حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال وسوى الشافعية بينهما في جواز الشق .
وفي تهذيب القلانسي من الحظر والإباحة : وقيمة الدرة في تركته وإن لم يترك شيئا لا يجب شيء انتهى .
ومنها : طلب صاحب الأكثر القسمة وشريكه يتضرر فإن صاحب الكثير يجاب على أحد الأقوال لأن ضرره في عدم القسمة أعظم من ضرر شريكه بها