الضرر لا يزال بالضرر .
الثالثة : الضرر لا يزال بالضرر : .
وهي مقيدة لقولهم : الضرر يزال أي : لا بضرر .
ومن فروعها : عدم وجوب العمارة على الشريك وإنما يقال لمريدها أنفق واحبس العين إلى استيفاء قيمة البناء أو ما أنفقته فالأول إن كان بغير إذن القاضي والثاني إن كان .
بإذنه وهو المعتمد .
وكتبنا في شرح الكنز في مسائل شتى من كتاب القضاء أن الشريك يجبر عليها في ثلاث مسائل ولا يجبر السيد على تزويج عبده أو أمته وإن تضرر أو لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئا من بدنه