ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها .
الثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها : .
ولذا قال في أيمان الظهيرية : إن اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وإنما تباح للتعريض انتهى يعني لاندفاعها بالتعريض .
ومن فروعه : المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق .
والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه إنما أبيح للضرورة قال في الكنز : وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة وبعد الخروج منها لا وما فضل رد إلى الغنيمة وأفتوا بالعفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني لأنه لا ضرورة في الأواني لجريان العادة بتخميرها .
وفرق كثير من المشايخ في البعر بين آبار الفلوات فيعفى عن قليله للضرورة لأنه ليس لها رؤوس حاجزة والإبل تبعر حولها وبين آبار الأمصار لعدم الضرورة بخلاف الكثير ولكن المعتمد عدم الفرق بين آبار الفلوات والأمصار وبين الصحيح والمنكسر وبين الرطب واليابس .
ويعفى عن ثياب المتوضىء إذا أصابها من الماء المستعمل وعلى رواية النجاسة للضرورة ولا يعفى عما يصيب ثوب غيره لعدمها .
ودم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في حق غيره لعدم الضرورة والجبيرة يجب ألا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه والطبيب إنما ينظر من العورة بقدر الحاجة .
وفرع الشافعية عليها : أن المجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها انتهى ولم أره لمشايخنا رحمهم الله .
تذنيب : يقرب من هذه القاعدة : ما جاز لعشر بطل بزواله فبطل التيمم إذا قدر على استعمال الماء فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه وإن كان لمرض بطل ببرئه وإن كان لبرد بطل بزواله .
وينبغي أن تخرج على هذه القاعدة : الشهادة على الشهادة إذا كان الأصل مريضا فصح بعد الإشهاد أو مسافرا فقدم أن يبطل الإشهاد على القول بأنها لا تجوز إلا لموت الأصل أو مرضه أو سفره