أسباب التخفيف السبعة .
واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعه : .
الأول : السفر وهو نوعان : .
الأول : ما يختص بالطويل وهو ثلاثة أيام ولياليها وهو : القصر و الفطر والمسح أكثر من يوم وليلة وسقوط الأضحية على ما في غاية البيان .
والثاني : ما لا يخص به والمراد به : مطلق الخروج عن المصر وهو : ترك الجمعة والعيدين والجماعة و النفل على الدابة و جواز التيمم و استحباب القرعة بين نسائه و القصر للمسافر عندنا رخصة إسقاط بمعنى العزيمة بمعنى أن الإتمام لم يبق مشروعا حتى أثم به وفسدت لو أتم ولم يقعد على رأس الركعتين إن لم ينو إقامته قبيل سجود الثالثة .
- الثاني : المرض ورخصه كثيرة : التيمم عند الخوف على نفسه أو على عضوه أو من زيادة المرض أو بطئه والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها والإيماء والتخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة والفطر في رمضان للشيخ الفاني مع وجوب الفدية عليه والانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار والفطر في رمضان والخروج من المعتكف و الاستنابة في الحج وفي رمي الجمار و إباحة محظورات الإحرام مع الفدية والتداوي بالنجاسات وبالخمر على أحد القولين واختار قاضي خان عدمه و إساغة اللقمة إذا غص بها اتفاقا و إباحة النظر للطبيب حتى العورة و السوأتين .
الثالث : الإكراه .
الرابع النسيان .
الخامس : الجهل وسيأتي لها مباحث .
السادس : العسر وعموم البلوى كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كما دون ربع الثوب من المخففة وقدر الدرهم من المغلظة ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه وكان كلما غسلها خرجت ودم البراغيث والبق في الثوب و إن كثر وبول ترشش على الثوب قدر رؤوس الإبرة وطين الشوارع وأثر نجاسة عسر زواله وبول سنور في غير أواني الماء وعليه الفتوى ومنهم من أطلق في الهرة والفأرة و خرء حمام وعصفور وإن كثر و خرء الطيور المحرمة في رواية وما لا نفس له سائلة وريق النائم مطلقا على المفتى به وأفواه الصبيان .
وغبار السرقين و قليل الدخان النجس ومنفذ الحيوان والعفو عن الريح و الفساء إذا أصاب السراويل المبتلة أو المقعدة على المفتى به وكان الحلواني لا يصلي في سراويله ولا تأويل لفعله إلا التحرز من الخلاف .
ومن ذلك : قولنا بأن النار مطهرة للروث و العذرة فقلنا بطهارة رماحهما تيسيرا وإلا لزمت نجاسة الخبز في غالب الأمصار .
ومن ذلك : طهارة بول الخفاش و خرئه و البعر إذا وقع في المحلب ورمي قبل التفتت .
وتخفيف نجاسة الأرواث عندهما وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة على الصحيح وما يصيبه مما سال من الكنيف ما لم يكن أكبر رأيه النجاسة وماء الطابق استحسانا وصورته أحرقت العذرة في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان وكذا الإصطبل إذا كان حارا وعلى كوته طابق أو بيت بالوعة إذا كان عليه طابق وتقاطر منه وكنا الحمام إذا أهريق فيها النجاسة فعرق حيطانها وكونها وتقاطر منه ونحا لو كان في الإصطبل كوز معلق فيه ماء فترشح في أسفل الكوز والقول بطهارة المسك وإن كان أصله دما و الزباد وإن كان عرق حيوان محرم الأكل والتراب الطاهر إذا جعل طينا بالماء النجس أو عكسه - والفتوى على أن العبرة للطاهر أيهما كان - وما ترشش على الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكن الاحتراز عنه وما رش به السوق إذا ابتل به قدماه و موطىء الكلاب والطين المسرقن و ردغة الطريق ومشروعية الاستنجاء بالحجر مع أنه ليس بمزيل حتى لو نزل المستنجي به في ماء نجسة والقول بأن كل مائع قالع يزيل النجاسة الحقيقية ومس المصحف للصبيان .
للتعلم ومسح الخف في الحضر لمشقة نزعه في كل وضوء ومن ثم وجب نزعه للغسل لعدم تكرره وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو و لا بنجاسة الماء إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل عنه وأنه لا يضره التغير بالمكث والطين والطحلب وكل ما يعسر صونه عنه وإباحة المشي و الاستدبار عند سبق الحدث وإباحتهما في صلاة الخوف وإباحة النافلة على السابة خارج المصر بالإيماء