ما افترق فيه البيع الفاسد والصحيح .
يصح إعتاق البائع بعد قبض المشتري بتكرير لفظ العتق بخلافه في الصحيح ولو أمره المشتري بإعتاقه عنه ففعل عتق على البائع بخلافه في الصحيح ولو أمره المشتري بطحن الحنطة ففعل كان للبائع بخلافه في الصحيح ولو أمره بذبح الشاة ففعل كانت للبائع بخلافه في الصحيح ولو ابرأه عن القيمة بعد فسخ الفاسد ثم هلك المبيع فعليه القيمة وفي الصحيح لا شيء عليه ولا شفعة فيه بخلاف الصحيح