ما افترق فيه المدبر وأم الولد .
ثلاثة عشر كما في فروق الكرابيسي : لا تضمن بالغصب وبالإعتاق والبيع الفاسد .
ولا يجوز القضاء ببيعها بخلافه وتعتق من جميع المال وهو من الثلث وقيمتها ثلث قيمتها لو كانت قنة وهو : النصف في رواية والثلثان في أخرى والجميع في أخرى وعليها العدة إذا أعتقت أو مات السيد لا على المدبرة ولو استولد أم ولد مشترك : لا يملك نصيب صاحبه بالضمان بخلاف المدبر ويثبت نسب ولدها بالسكوت دون ولد المدبر ولا تعطى لدين المولى بعد موته بخلافه ولا يصح تدبيرها ويصح استيلاد المدبرة ولا يملك الحربي بيعها وله بيعه ولو استولد جارية ولده صح ولو صغيرا ولو دبر عبده لا