القاعدة الثانية : الأمور بمقاصدها .
القاعدة الثانية : الأمور بمقاصدها .
كما علمت في التروك .
وذكر قاضي خان في فتاواه أن بيع العصير ممن يتخذه خمرا ؟ إن قصد به التجارة فلا يحرم وإن قصد به لأجل التخمير حرم وكذا غرس الكرم على هذا انتهى .
وعلى هذا : عصير العنب بقصد الخلية أو الخمرية .
والهجر فوق ثلاث دائر مع القصد ؟ فإن قصد هجر المسلم حرم وإلا لا .
والإحداد للمرأة غلى ميت غير زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد فإن قصدت ترك الزينة والطيب لأجل الميت : حرم عليها و إلا فلا .
وكذا قولهم إن المصلي إذا قرأ آية من القران جوابا لكلام بطلت صلاته .
وكذا إذا أخبر المصلي بما يسره فقال : الحمد لله قاصدا الشكر بطلت أو بما يسوءه فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله أو بموت إنسان فقال : إن لله و إنا إليه راجعون قاصدا له بطلت صلاته .
وكذا قولهم بكفره إذا قرأ القران في معرض كلام الناس كما إذا اجتمعوا فقرأ { فجمعناهم جمعا } وكذا إذا قرأ { و كأسا دهاقا } عند رؤية كأس .
وله نظائر كثيرة في ألفاظ التكفير كلها ترجع إلى قصد الاستخفاف به .
وقال قاضي خان : الفقاعي إذا قال عند فتح الفقاع للمشتري : صلى الله على سيدنا محمد قالوا : يكون آثما وكذا الحارس إذا قال في الحراسة : لا إله إلا الله يعني لأجل الإعلام بأنه مستيقظ بخلاف العالم إذا قال في المجلس : صلوا على النبي فإنه يثاب على ذلك وكذا الغازي إذا قال : كبروا لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجرا .
رجل جاء إلى بزاز ليشتري منه ثوبا فلما فتح المتاع قال : سبحان الله أو قال اللهم صل على محمد إن أراد بذلك إعلام المشتري جودة ثيابه ومتاعه كره .
وفيها أيضا إذا قال المسلم للذمي : أطال الله بقاءك قالوا : إن نوى بقلبه أن يطيل الله بقاءه لعله أن يسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار لا بأس به لأن هذا دعاء له إلى الإسلام أو لمنفعة المسلمين انتهى .
ثم قال : رجل أمسك المصحف في بيته ولا يقرأ فيه قالوا : إن نوى الخير والبركة لا يأثم ويرجى له الثواب .
ثم قال : رجل يذكر الله في مجلس الفسق قالوا : إن نوى أن الفسقة يشتغلون بالفسق وأنا أشتغل بالذكر فهو أفضل وأحسن وإن سبح في السوق ناويا أن الناس يشتغلون بأمور الدنيا وأنا أسبح الله في هذا الموضع فهو أفضل من أن يسبح وحده في غير السوق وإن سبح على وجه الاعتبار يؤجر على ذلك وإن سبح على أن الفاسق يعمل الفسق كان آثما .
ثم قال : إن سجد للسلطان فإن كان قصده التعظيم والتحية دون الصلاة لا يكفر .
أصله : أمر الملائكة بالسجود لآدم صلوات الله وسلامه عليه وسجود إخوة يوسف عليهم السلام ولو كره على السجود للملك بالقتل فإن أمر به على وجه العبادة فالصبر أفضل كمن كره على الكفر وإن كان للتحية فالأفضل السجود انتهى .
وقالوا : الأكل فوق الشبع حرام بقصد الشهوة وإن قصد به التقوى على الصوم أو مؤاكلة الضيف فمستحب .
وقالوا : الكافر إذا تترس بالمسلم فإن رماه مسلم فإن قصد قتل المسلم حرم وإن قصد قتل الكافر لا .
ولولا خوف الإطالة لأوردنا فروعا كثيرة شاهدة لما استنبطناه من القاعدة وهي الأمور بمقاصدها وقالوا في باب اللقطة : إن أخذها بنية ردها حل له رفعها وإن أخذها بنية نفسه كان غاصبا آثما .
وفي التاتارخانية في الحظر والإباحة : إذا توسد الكتاب : فإن قصد الحفظ لا يكره وإلا كره وإن غرس في المسجد فإن قصد الظل لا يكره وإن قصد منفعة أخرى يكره وكتابة اسم الله تعالى على الدراهم : إن كان بقصد العلامة لا يكره وللتهاون يكره .
والجلوس على جولؤظ فيه مصحف : إن قصد الحفظ لا يكره وإلا يكره