اجتماع الفضيلة والنقيصة .
تقرب من هذه المسائل مسائل اجتماع الفضيلة والنقيصة .
فمنها : الصلاة أول الوقت بالتيمم وآخره بالوضوء فعندنا : يستحب التأخير إن كان طمعا في وجود الماء آخره وإلا فالتقديم أفضل ولم أر لأصحابنا رحمهم الله أنه يتيمم في أوله ويصلي فإذا وجده أخره توضأ وصلى ثانيا ولا يبعد القول بأفضليته وقال الشافعية : إنه النهاية في تحصيل الفضيلة .
ومنها : لو صلى منفردا : صلى في الوقت المستحب وان أخر عنه صلى مع الجماعة فالأفضل التأخير .
و منها : لو كان بحيث لو أسبغ الوضوء تفوته الجماعة ولو اقتصر على مرة أدركها فينبغي تفضيل الاقتصار لإدراكها .
ومنها : غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين لمن يرى جوازه وإلا فهو أفضل وكذا بحضرة من لا يراه ومنها : التوضي من الحوض أفضل من النهر بحضرة من لا يراه وإلا لا .
ومنها : لو خاف فوت الركعة لو مشى إلى الصف ففي اليتيمة : الأفضل إدراكه في الركوع وقول النووي في شرح المهذب : لم أر فيه لأصحابنا ولا لغيرهم شيئا : فقصور .
ومنها : لو كان بحيث لو صلى في بيته صلى قائما ولو صلى في المسجد لم يقدر عليه : ففي الخلاصة : يخرج إلى المسجد ويصلي قاعدا ومنها لو كان بحيث لو صلى قاعدا : قدر على سنة القراءة وإن صلى قائما : لا قعد وقرأها .
ومنها : لو ضاق الوقت عن سنن الطهارة أو الصلاة تركها وجوبا ولو ضاق الوقت المستحب عن استيعاب السنن فينبغي تقديم المؤكدة ثم الصلاة في المستحب .
ومنها : تقديم الدين المقر به في الصحة وما كان معلوم السبب على الدين المقر به في المرض .
ومنها : باب الإمامة يقدم الأعلم ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأصبح وجها ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن زوجة ثم من له جاه ثم الأنظف ثوبا ثم المقيم على المسافر ثم الحر الأصلي على المعتق ثم المتيمم عن الحدث على المتيمم عن الجنابة وتمامه في الشرح .
ويقرب من هذه المسائل : بعض خصال الكفاءة يقابل البعض فالعالم العجمي : كفؤ للعربية ولو شريفة وعلمه يقابل نسبها وكذا شرفه