تذنيب : فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون .
تذنيب : .
فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون : ثلاثة في السفر : جنب وحائض وميت وثمة ماء يكفي لأحدهم فإن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أولى به وإن كان لهم جميعا لا يصرف لأحدهم ويجوز التيمم للكل وإن كان الماء مباحا كان الجنب أولى به لأن غسله فريضة وغسل الميت سنة والرجل يصلح إماما للمرأة فيغتسل الجنب وتتيمم المرأة وتييمم الميت .
ولو كان الماء بين الأب والابن فالأب أولى به لأن له حق تملك مال الابن ولو وهب لهم قدر ما يكفي لأحدهم قالوا : الرجل أولى به لأن الميت ليس من أهل قبول الهبة والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل .
قال مولانا : وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من يقول إن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تقيد الملك وإن اتصل به القبض كذا في فتاوى قاضي خان ومراده من قوله : إن غسل الميت سنة : أن وجوبه بها بخلاف غسل الجنب فإنه في القرآن .
وينبغي أن يلحق بما إذا كان مباحا : إذا أوصى به لأحوج الناس ولا يكفي إلا لأحدهم .
وأما من به نجاسة وهو محدث ووجد ماء يكفي لأحدهما : فإنه يجب صرفه إلى النجاسة كما في فتح القدير من الأنجاس وعلى هذا لو كان مع الثلاثة ذو نجاسة يقدم عليهم ولم أره .
اجتمعت جنازة وسنة وقتية قدمت الجنازة وأما إذا اجتمع كسوف وجمعة أو فرض وقت لم أره وينبغي تقديم الفرض إن ضاق الوقت إلا الكسوف لأنه يخشى فواته بالانجلاء ولو اجتمع عيد وكسوف وجنازة ينبغي تقديم الجنازة وكذا لو اجتمعت مع جمعة وفرض ولم يخف خروج وقته وينبغي أيضا تقديم الخسوف على الوتر والتراويح .
وأما الحدود إذا اجتمعت ففي المحيط : واذا اجتمع حدان وقدر على درء أحدهما : درىء وإن كان من أجناس مختلفة بأن اجتمع حد الزنا والسرقة والشرب والقذف و الفقء بدأ بالفقء فإذا برىء حد للقذف فإذا برىء إن شاء بدأ بالقطع وإن شاء بدأ بحد الزنا وحد الشرب آخرها لثبوته بالإجتهاد من الصحابة Bهم وإن كان محصنا يبدأ بالفقء ثم بحد القذف ثم بالرجم ويلغي غيرها انتهى .
ولو اجتمع التعزير وإلحدود قدم التعزير على الحدود في الاستيفاء لتمحضه حقا للعبد كذا في الظهيرية و لم أر الآن ما إذا اجتمع قتل القصاص والردة والزنا وينبغي تقديم القصاص قطعا لحق العبد وما إذا اجتمع قتل الزنا والردة وينبغي تقديم الرجم لأن به يحصل مقصودهما بخلاف ما إذا قدم قتل الردة فإنه يفوت الرجم وإذا قدم قتل القصاص وهو القتل بالسيف حصل مقصود القصاص والردة وإن فات الرجم .
فرع :