الأصل براءة الذمة .
قاعدة : الأصل براءة الذمة : ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد ولذا كان القول قول المدعى عليه موافقته الأصل والبينة على الدعي لدعواه ما خالف الأصل فإذا اختلفا في قيمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغارم لأن الأصل البراءة عما زاد ولو أقر بشيء أو حق قبل تفسيره بما له قيمة فالقول للمقر مع يمينه ولا يرد عليه ما لو أقر بدراهم فإنهم قالوا تلزمه ثلاثة دراهم لأنها أقل الجمع مع أن فيه اختلافا فقيل : أقله اثنان فينبغي أن يحمل عليه لأن الأصل البراءة لأنا نقول المشهور إنه ثلاثة وعليه مبنى الإقرار