ما تفرع عن هذا الأصل : من الطهارات والعبادات والطلاق .
- ومن فروع ذلك : ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا فبرهن عمرو على الأداء أو الإبراء فبرهن على أن له عليه ألفا لم تقبل حتى يبرهن أنها حادثة بعد الأداء أو الإبراء .
- شك في وجود النجس : فالأصل بقاء الطهارة ولذا قال محمد C : حوض تملأ منه الصغار والعبيد بالأيدي الدنسة والجرار الوسخة يجوز الوضوء منه ما لم يعلم به نجاسة ولنا أفتوا بطهارة طين الطرقات .
وفي الملتقط : فأرة في الكوز لا يسري أنها كانت في الجرة لا يقضى بفساد الجرة بالشك .
وفي خزانة الأكمل : رأى في ثوبه قذرا وقد صلى فيه ولا يسرى متى أصابه يعيدها من آخر حدث أحدثه وفي المني من آخر رقدة انتهى يعني احتياطا وعملا بالظاهر .
وأكل آخر الليل وشك في طلوع الفجرة صح صومه لأن الأصل بقاء الليل وكذا في الوقوف والأفضل ألا يأكل مع الشك وعن أبي حنيفة C أنه مسيء بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة أو كان في مكان لا يستبين فيه الفجر .
وإن غلب على ظنه طلوعه لا يأكل فإن أكل فلم يستبن له شيء لا قضاء عليه في ظاهر الرواية ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة عليه .
ولو شك في الغروب لم يأكل لأن الأصل بقاء النهار فإن أكل ولم يستبن له شيء قض .
وفي الكفارة روايتان وتمامه في الشرح من الصوم .
ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقررتين في مدة مديدة فالقول لها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن .
ولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه ولو اختلفا في السكوت والرد فالقول لها لأن الأصل عدم الرضا ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له لأنه يملك الإنشاء فيملك الإخبار .
ولو اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه لأنه الأصل وإن برهنا فبينة من يدعي الإكراه أولى وعليه الفتوى كما في البزازية .
ولو ادعى المشتري أن اللحم لحم ميتة أو ذبيحة مجوسي وأنكر البائع لم أره الآن ومقتض قولهم القول لمدعي البطلان لكونه منكرا ولأن أصل البيع أن يقبل قول المشتري وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله .
ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن الأصل بقاؤها إلا إذا ادعت الحبل فإن لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير