ما اختص به الدين من أحكام .
واختص الدين بأحكام : .
منها : جواز الكفالة به إذا كان دينا صحيحا وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
فلا يجوز ببدل الكتابة : لأنه يسقط بدونهما بالتعجيز .
ومنها : جواز الرهن به فلا تجوز الكفالة والرهن بالأعيان الأمانة والمضمونة بغيرها كالمبيع وأما المضمونة بنفسها كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد والمبيع فاسدا والمقبوض على سوم الشراء فتصح الكفالة والرهن بها لأنها ملحقة بالديون قاله الأسيوطي C معزيا إلى السبكي في تكملة شرح المهذب