القول في الدين تعريفه و ما تفرع عليه .
وعرفه في الحاوي القدسي بأنه : عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما .
و إيفاؤه واستيفاؤه لا يكون إلا بطريق المقاصة عند أبي حنيفة C مثاله : إذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم صار الثوب ملكا له وحدث بالشراء في ذمته عشرة دراهم ملكا للبائع فإذا دفع المشتري عشرة إلى البائع وجب مثلها في ذمة البائع دينا وقد وجب للبائع على المشتري عشرة بدلا عن الثوب ووجب للمشتري على البائع مثلها بدلا عن المدفوعة إليه فالتقيا قصاصا انتهى .
وتفرع على أن طريق إيفائه إنما هو المقاصة : أنه لو أبرأه عنه بعد قضائه صح ورجع المديون على الدائن بما دفعه وقد ذكرناه في المداينات من قسم الفوائد