القاعدة الثالثة : اليقين لا يزول بالشك .
القاعدة الثالثة : اليقين لا يزول بالشك .
ودليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة Bه مرفوعا : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا في فتح القدير من باب الأنجاس ما يوضحها فنسوق عبارته بتمامها : .
قوله تطهير النجاسة واجب مقيد بالإمكان وأما إذا لم يتمكن من الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب قيل : الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر أو بلا تحر طهر وذكر الوجه يبين أن لا أثر للتحري وهو أن يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشك في قيام النجاسة لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضي بالنجاسة بالشك كذا أورده .
الاسبيجابي .
في شرح الجامع الكبير قال : وسمعت الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله ويقيسه على مسألة في السير الكبير هي : إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم كذا هنا .
وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل : فلو صلى معه صلاة ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر تجب إعادة ما صلى انتهى .
وفي الظهيرية : ثوب فيه نجاسة لا يسرى مكانها يغسل الثوب كله انتهى .
وهو الاحتياط وذلك التعليل مشكل عندي فإن غسل طرف يوجب الشك في طهر الثوب بعد اليقين بنجاسته قبله و حاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة والشك لا يرفع المتيقن قبله .
والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة والمعصوم الدم يوجب البتة الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين ومن ضرورة صيرورته مشكوكا فيه ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته وإذا صار مشكوكا في نجاسته جازت الصلاة معه إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها أعني قولهم : اليقين لا يرتفع بالشك معنى فإنه حينئذ يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع به ذلك اليقين فمن هذا حقق بعض المحققين أن المراد لا يرتفع به حكم اليقين وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل .
فنقول : وإن ثبت الشك في طهارة الباقي ونجاسته لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته وهو عدم جواز الصلاة فلا تصح بعد غسل الطرف لأن الشك الطارىء لا يرفع حكم اليقين السابق على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم : اليقين لا يرتفع بالشك فغسل الباقي والحكم بطهارة الباقي مشكل والله أعلم .
انتهى كلام فتح القدير ونظيره قولهم القسمة في المثلي من المطهرات يعني أنه لو تنجس بعض البر ثم قسم طهر لوقوع الشك في كل جزء هل هو المتنجس أو لا ؟ قلت يندرج في هذه القاعدة قواعد منها قولهم :