ما يتعلق بالأحكام نحوا و فقها .
والحاصل : أنه قد اختلف التصحيح فيها كما بيناه في الشرح ولم أر إلى الآن حكم ما إذا كلمه مغمى عليه أو مجنون أو سكران ولو سمع آية السجدة من حيوان صرحوا بعدم وجوبها على المختار لعدم أهلية القارىء بخلاف ما إذا سمعها من جنب أو حائض والسماع من المجنون لا يوجبها ومن النائم يوجبها على المختار وكذا تجب بسماعها من سكران ومن ذلك المنادى النكرة إن قصد نداء واحد بعينه تعرف و وجب بناؤه على الضم وإلا لم يتعرف وأعرب بالنصب