كتاب الحظر و الإباحة .
- ليس زماننا زمان اجتناب الشبهات كما فيه من الخانية و التجنيس .
- الغش حرام فلا يجوز إعطاء الزيوف لدائن و لا بيع العروض المغشوشة بلا بيان إلا في شراء الأسير من دار الحرب والثانية في إعطاء الجعل يجوز له إعطاء الزيوف والستوقة و هما في واقعات الحسامي من شراء الأسير .
- الفتوى في حق الجاهل بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد كذا في قضاء الخانية .
- الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم إلا في حق الوارث فإن مال مورثه حلال له وإن علم بحرمته منه من الخانية و قيده في الظهيرية بألا يعلم أرباب الأموال .
- من قبل يد غيره فسق إلا إذا كان ذا علم و شرف كذا في مكفرات الظهيرية .
ويدخل السلطان العادل و الأمير تحت ذي الشرف .
- يكره معاشرة من لا يصلي ولو كانت زوجته إلا إذا كان الزوج لا يصلي لم يكره للمرأة معاشرته كذا في نفقات الظهيرية .
- الخلف في الوعد حرام كذا في أضحية الذخيرة و في القنية : و عده أن يأتيه فلم يأته لا يأثم ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا كما في كفالة البزازية و في بيع الوفاء كما ذكره الزيلعي .
- استخدام اليتيم بلا أجرة حرام و لو لأخيه و معلمه إلا لأمه و فيما إذا أرسله المعلم لإحضار شريكه كما في القنية .
- لبس الحرير الخالص حرام على الرجل إلا لدفع قمل أو حكة كما في الحدادي من غاية البيان و لا يجوز الخالص في الحرب عنده .
- ما حرم على البالغ فعله حرم عليه فعله لولده الصغير فلا يجوز أن يسقيه خمرا ولا أن يلبسه حريرا و لا أن خضب يسه بحناء أو رجله و لا إجلاس الصغير لغائط أو بولي مستقبلا أو مستدبرا .
- الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت و دخلت خربة وفيما إذا كانت عجوزا شوهاء و فيما إذا كان بينهما حائل في بيت .
- الخلوة بالمحرم مباحة إلا لأخت من الرضاعة و الصهرة الشابة .
- من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله A لثبوت أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا به كذا في مناقب الكردري .
- استماع القران أثوب من قراءته كنا في منظومة ابن و هبان