كتاب الصيد و الذبائح و الأضحية .
- الصيد مباح إلا للتلهي أو حرفة كذا في البزازية و على هذا فاتخاذه حرفة كصيادي السمك حرام .
- و أسباب الملك ثلاثة : مثبت للملك من أصله و هو : الاستيلاء على المباح وناقل بالبيع و الهبة و نحوهما وخلافه : كملك الوارث .
فالأول شرطه : خلو المحل عن الملك فلو استولى على حطب جمعه غيه من المفازة لم يملكه و لا يحل للمقلش ما يجده بلا تعريف و لو أرسل إنسان ملكه وقال : من أخذه فهو له لا يملك بالاستيلاء فلصاحبه أخذه بعده حتى قشور الرمان الملقاة في الطريق لكن المختار : أنه يملك قشور الرمان و لو ألقى بهيمة ميتة فجاء رجل وسلخها و أخذ جلدها فلمالكها أخذه فلو دبغه رد له ما زاد الدباغ إن كان بما له قيمة .
والاستيلاء قسمان : حقيقي وحكمي فالأول : بوضع اليد والثاني : بالتهيئة فإذا نصب الشبكة للصيد ملك ما تعقل بخلاف ما إذا نصبها للجفاف و إذا نصب الفسطاط فتعقل الصيد به ملكه و لو نصبها له فتعقل بها فأخذه غيره فإن كان الأول بحيث لو مد يده أخذه ملكه فيأخذه من الثاني و إلا : فلا و لو حفر بئرا لصيد الذئاب وغاب فقدم آخر ميتة لصيدها فوقع الذئب في البئر فهو لحافره و ما تعسل في أرضه فهو له و إن لم يهيئها لأنه من إنزالها بخلاف النحل و الظبي إذا تكنسن أو باض الصيد فإنه لا يكون لصاحبها إلا بالتهيئة ما لم يكن قريبا منه بحيث لو مد يده لأخذه و لو و قع في جحره رد من النثار شيء فأخذه غيره فهو للآخذ إلا أن يهيء جحره له و أما الثاني فشرطه وجود الملك في المحل فلا يجوز بيع ضربة القانص و الغائص لعدم الملك .
- لا تحل ذبيحة الجبري إن كان أبوه سنيا و إن كان جبرا حلت .
- سمكة في سمكة : فإن كانت صحيحة حلتا و إلا لا لأنها مستقذرة و إن و جد فيها درة ملكها حلالا و أن و جد خاتما أو دينارا مضروبا ل ا وهو لقطة له أن يصرفها على نفسه بعد التعريف إن كان محتاجا وكذا إذا كان غنيا عندنا .
- أرسلت السمكة في الماء النجس فكبرت فيه لا بأس بأكلها للحال ويحل أكلها إذا كانت مجروحة طافية .
- اشترى سمكة مشدودة بالشبكة في الماء وقبضها كذلك فجاءت سمكة فابتلعتها فالمبتلعة للبائع والمشدودة للمشتري فإن كانت المبتلعة هي المشدودة فهما للمشتري قبضها أو لا .
- ذبح لقدوم الأمير أو لواحد من العظماء يحرم و لو ذكر الله تعالى و للضيف : لا .
- النثر على الأمير لا يجوز و كذا التقاطه و في العرس : جائز .
- العضو المنفصل من الحي كميتته إلا من مذبوح قبل موته فيحل أكله من المأكول كما في منية المفتي