كتاب البيوع .
أحكام الحمل ذكرناها هنا لمناسبة أنه لا يجوز بيعه وهو : تابع لأمه في أحكام العتق والتدبير المطلق لا المقيد كما في .
الظهيرية والاستيلاء والكتابة والحرية الأصلية والرق والملك بسائر أسبابه وحق المالك القديم يسري إليه وحق الاسترداد في البيع الفاسد وفي الدين فيباع مع أمه للدين وحق الأضحية والرهن فهي اثنتا عشرة مسألة وما زاد على ما في المتون من جامع الفصولين ويتبعها في الرهن فإذا ولدت المرهونة كان رهنا معها بخلاف المستأجرة والكفيلة والمغصوبة والموصى بخدمتها فإنه لا يتبعها كما في الرهن من الزيلعي .
ولم أر الآن حكم ما إذا باع جارية وحملها أو مع حملها أو بحملها أو دابة كذلك فإن عللنا قولهم بفساد البيع فيما لو باع جارية إلا حملها بكونه مجهولا استثناء من معلوم فصار الكل مجهولا نقول هنا بفساد البيع لكونه جمعا بين معلوم ومجهول لكن لم أره صريحا وفي .
فتح القدير : بعدما أعتق الحمل لا يجوز بيع الأم وتجوز هبتها ولا تجوز هبتها بعد تدبير الحمل على الأصح كذا في المبسوط .
ولم أر حكم ما إذا حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم : هل يؤمر مالكها ببيعها لصيرورة الحمل مسلما بإسلام أبيه والحال أن سيده كافر .
ولم أر الآن حكم الإجارة له وينبغي فيه الصحة لأنها تجوز للمعدوم فالحمل أولى وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية بل أولى .
ولا فرق بين كون الجنين تبعا لأمه بين بني آدم والحيوانات فالولد منها لصاحب الأنثى لا لصاحب الذكر كذا في كراهية البزازية .
ولا يتبع أمه في الجناية فلا يدفع معها إلى وليها وكذا لا يتبعها في حق الرجوع في الهبة ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة ولا في وجوب القصاص على الأم ولا في وجوب الحد عليها فلا تقتل ولا تحد إلا بعد وضعها ولا يتذكى الجنين بذكاة أمه فلا يتبعها في ستة مسائل .
ولا يفرد بحكم ما دام متصلا بها فلا يباع ولا يوهب إلا في إحدى عشرة مسألة يفرد بها : في الإعتاق والتدبير والوصية به وله والإقرار به وله بالشرط المذكور في المتون في الوصية والإقرار ويثبت نسبه وتجب نفقته لأمه ويرث ويورث فإن ما يجب فيه من الغرة يكون موروثا بين ورثته ويصح الخلع على ما في بطن جاريتها ويكون الولد له إذا ولدت لأقل من ستة أشهر .
ولا يتبع أمه في شيء من الأحكام بعد الوضع إلا في مسألة : وهي ما إذا استحقت الأم ببينة : فإنه يتبعها ولدها وبإقراره لا كما في الكنز .
ويمكن أن يقال ثانية : ولد البهيمة يتبع أمه في البيع إن كان معها وقته على القول المفتى به .
- رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين : .
إحداهما : لو أحال البائع بالثمن ثم رد المبيع بعيب بقضاء لم تبطل الحوالة .
الثانية : لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري وكان منقولا لم يجز ولو كان فسخا لجاز قال الفقيه أبو جعفر : كنا نظن أن بيعه جائز قبل قبضه من المشتري ومن غيره لكونه فسخا في حق الكل قياسا على المبيع بعد الإقالة : حتى رأينا نص محمد C على عدم جوازه قبل القبض مطلقا كذا في بيوع الذخيرة .
- الاعتبار للمعنى لا للألفاظ صرحوا به في مواضع منها الكفالة فهي بشرط براءة الأصيل حوالة وهي بشرط عدم براءته كفالة ولو قال : بعتك إن شئت أو شاء أبي أو زيد إن ذكر ثلاثة أيام أو أقل كان بيعا بخيار للمعنى وإلا بطل للتعليق وهو لا يحتمله .
ولو وهب الدين لمن عليه كان إبراء للمعنى فلا يتوقف على القبول على الصحيح ولو قال : أعتق عبدك عني بألف كان بيعا للمعنى لكنه ضمني اقتضاء فلا تراعى شروطه وإنما تراعى شروط المقتضى فلا بد أن يكون الأمر أهلا للإعتاق ولا يفسد بألف ورطل من خمر ولو راجعها بلفظ النكاح صحت للمعنى ولو نكحها بلفظ الرجعة صح أيضا .
ولو قال لعبده : إن أديت إلي ألفا فأنت حر : كان إذنا له بالتجارة وتعلق عتقه .
بالأداء نظرا للمعنى لا كتابة فاسدة ولو وقف على ما لا يحصى كبني تميم صح نظرا للمعنى وهو بيان الجهة كالفقراء لا للفظ ليكون تملكا لمجهول .
وينعقد البيع بقوله : خذ هذا بكذا فقال أخذت وينعقد بلفظ الهبة مع ذكر البدل وبلفظ الإعطاء والاشتراك والإدخال والرد والإقالة على قول وقد بيناه مفصلا معزوا في شرح الكنز .
وتنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك كما في الخانية وبلفظ الصلح عن المنافع وبلفظ العارية .
وينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كالبيع والشراء والهبة والتمليك .
وينعقد السلم بلفظ البيع كعكسه .
ولو قال لعبده : بعت نفسك منك بألف كان إعتاقا على مال نظرا للمعنى .
ولو شرط رب المال للمضارب كل الربح كان المال قرضا ولو شرط لرب المال كان بضاعة .
ويقع الطلاق بألفاظ العتق .
ولو صالحه عن ألف على نصفه قالوا إنه إسقاط للباقي فمقتضاه عدم اشتراط للقبول كالإبراء وكونه عقد صلح يقتضي القبول لأن الصلح ركنه الإيجاب والقبول .
ولو وهب المشتري المبيع من البائع قبل قبضه فقبل كان إقالة .
وخرجت عن هذا الأصل مسائل : .
- منها : لا تنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن ولا العارية بالإجارة بلا أجرة ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج .
ولا يقع العتق بألفاظ الطلاق وان نوى والطلاق و العتاق تراعى فيهما الألفاظ لا المعنى فقط فلو قال لعبده : إن أديت إلي كذا في كيس أبيض فأنت حر فاداها في كيس أحمر لم يعتق ولو وكله بطلاق زوجته منجزا فعلقه على كائن لم تطلق وفي الهبة بشرط العوض نظروا إلى جانب اللفظ ابتداء فكانت هبة ابتداء والى جانب المعنى كانت بيعا انتهاء فتثبت أحكامه من الخيارات ووجوب الشفعة .
- بيع الابق لا يجوز إلا لمن يزعم أنه عنده ولولده الصغير كما في الخانية الشراء إذا وجد نفاذا على المباشر نفذ فلا يتوقف شراء الفضولي ولا شراء الوكيل المخالف ولا إجارة المتولي أجيرا للوقف بدرهم و دانق بل ينفذ عليهم والموصي كالمتولي وقيل تقع الإجارة لليتيم وتبطل الزيادة كما في القنية إلا في مسألة الأمير والقاضي إذا استأجرا أجيرا بأكثر من أجرة المثل فإن الزيادة باطلة ولا تقع الإجارة كما في سير الخانية .
- الشرع وصف في المشروع إلا في الدعوى والشهادة كذا في دعوى البزازية .
- المقبوض على سوم الشراء : مضمون لا المقبوض على سوم النظر كما في الذخيرة .
- تكرار الإيجاب : مبطل للأول إلا في العتق على مال كذا في بيع الذخيرة .
- العقود تعتمد في صحتها الفائدة فما لم يفد لم يصح فلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة كما في الذخيرة ولا تصح إجارة ما لا يحتاج إليه كسكنى دار بسكنى دار .
- إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل : .
الأولى : لا يملكه في بيع الهازل كما في الأصول .
الثانية : لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير أو باعه له كذلك فاسدا لا يملكه به بالقبض حتى يستعمله كذا في المحيط .
الثالثة : لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يملكه به .
الرابعة : المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد بإذن بائعه ملكه .
وتثبت أحكام الملك كلها إلا في مسائل لا يحل له أكله ولا لبسه ولا وطؤها لو كانت جارية ولو وطئها ضمن عقرها ولا شفعة لجاره لو كانت عقارا .
الخامسة : لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري كما ذكرناه في الشرح .
- إذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان كما في البزازية .
وفي الصحة والفساد فالقول لدعي الصحة كذا في الخانية و الظهيرية إلا في مسألة في إقالة فتح القدير : .
لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقد ولو كان على القلب تحالفا وإذا سمى شيئا وأشار إلى خلاف جنسه كما إذا سمى ياقوتا وأشار إلى زجاج فالبيع باطل لكونه بيع المعدوم واختلفوا فيما إذا سمى هرويا وأشار إلى مروزي : قيل باطل فلا يملك بالقبض وقيل فاسد كذا في الخانية .
- كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل فالصلح بعد الصلح باطل كما في جامع الفصولين والنكاح بعد النكاح كذلك كما في القنية والحوالة بعد الحوالة باطلة كما في التلقيح إلا في مسائل .
الأولى : الشراء بعد الشراء صحيح أطلقه في جامع الفصولين وقيده في القنية بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر وإلا فلا .
الثانية : الكفالة بعد الكفالة صحيحة لزيادة التوثيق بخلاف الحوالة فإنها نقل فلا يجتمعان كما في التلقيح وأما الإجارة بعد الإجارة من المستأجر الأول فالثانية فسخ للأول ى كما في البزازية .
- التخلية : تسليم إلا في مسائل : .
الأولى : قبض المشتري المبيع قبل النقد بلا إذن البائع ثم خلى بينه وبين البائع لا يكون ردا له .
الثانية : في البيع الفاسد على ما صححه العمادي و صحح قاضي خان أنها تسليم .
الثالثة : في الهبة الفاسدة اتفاقا .
الرابعة : في الهبة الجائزة في رواية .
- خيار الشرط يثبت في ثمان : البيع والإجارة والقسمة والصلح عن مال والكتابة والرهن للراهن والخلع لها والإعتاق على مال للقن لا للسيد وللزوج هكذا في فصول العمادي معزيا إلى الاستروشني نقلا عن بعضهم وتبعهما في جامع الفصولين وزدت عليها في الشرح سبعا أخرى فصارت خمس عشرة : الكفالة والحوالة كما في البزازية والإبراء عن الدين كما في أصول فخر الإسلام من بحث الهزل والتسليم للشفعة بعد الطلبين كما ذكره أيضا منه والوقف على قول أبى يوسف رحمه والمزارعة والمعاملة إلحاقا لهما بالإجارة .
ولا يدخل الخيار في سبعة : النكاح والطلاق إلا الخلع لها واليمين والنشر والإقرار إلا الإقرار بعقد يقبله والصرف والسلم .
- يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تفزقا قبله بطل العقد إلا فيما إذا استهلك رجل بدل الصرف قبل القبض واختار المشتري اتباع الجابي وتفرق العاقدان قبل قبض القيمة من المتلف فإن الصرف لا يفسد عندهما خلافا لمحمد C كما في الجامع .
- البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا : شرط رهن وكفيل وإحالة معلومين وإشهاد وخيار ونقد ثمن إلى ثلاثة وتأجيل الثمن إلى معلوم وبراءة من العيوب وقطع الثمار المبيعة وتركها على النخيل بعد إدراكها على المفتى به ووصف مرغوب فيه وعدم تسليم المبيع حتى يتسلم الثمن ورده بغيب وجد وكون الطريق لغير المشتري وعدم خروج المبيع من ملكه في غير الآدمي إطعام المشتري المبيع إلا إذا عين ما يطعم الآدمي وحمل الجارية وكونها مغنية وكونها حلوبا وكون الفرس هملاجا و كون الجارية ما ولدت وإيفاء الثمن في بلد آخر والحمل إلى منزل المشتري فيما له حمل بالفارسية وحذو النعل وخرز الخف وجعل رقعتن على الثوب وهي خياطتها وكون الثوب سداسيا وكون السويق ملتوتا بسمن وكون الصابون متخذا من كذا جرة من الزيت وبيع العبد إلا إذا قال : من فلان وجعلها بيعة والمشتري ذمي بخلاف اشتراط أن يجعلها المسلم مسجدا ويرضى الجيران إذا عينهم في بيع الدار الكل من الخانية .
- الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع مسائل : في مال المريض تعتبر من الثلث وفي مال اليتيم والوقف وفي القلب - الرهن إذا انكسر ونقصت قيمته فللراهن تضمين المرتهن قيمته ذهبا وتكون رهنا كما ذكره الزيلعي في الرهن .
- ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية بالخدمة : يصح إفرادها دون استثائها .
من اشترى ما لم يره وقت العقد وقبله ووقت القبض فله الخيار إذا راه إلا إذا حمله البائع إلى بيت المشتري فلا يرعه إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع .
- بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل : إذا شرط الخيار فيه للمالك وهي في التلقيح وفيما إذا باع لنفسه وهي في البدائع وفيما إذا باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به وهي في فتح القدير .
- بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعمال لا يصح فأورد أن أئمة بخارى جوزوا بيع خطوط الأئمة ففرق بينهما بأن مال الوقف قائم ثمة ولا كذلك هنا كذا في القنية .
- بيع المعدوم باطل إلا فيما يستأجره الإنسان من البقال إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها فإنها جائزة استحسانا كذا في القنية .
- من باع أو اشترى أو آجر ملك الإقالة إلا في مسائل : اشترى الوصي من مديون .
الميت دارا بعشرين وقيمتها خمسون لم تصح الإقالة اشترى المأذون غلاما بألف وقيمته ثلاثة لم يصح ولا يملكان الرد بالعيب ويملكانه بخيار شرط أو رؤية والمتولي على الوقف لو اجر الوقف ثم قال : ولا مصلحة لم تجز على الوقف والوكيل بالشراء لا تصح إقالته بخلافه بالبيع تصح ويضمن والوكيل بالسلم على خلاف تصح إقالة الوارث والوصي دون الموصى له وللوارث الرد بالعيب دون الموصى له لا تصح الإجازة بعد هلاك العين إلا في اللقطة وفي إجازة الغرماء بيع المأذون المديون بعد هلاك الثمن الموقوف يبطل بموت الموقوف على إجازته ولا يقوم الوارث مقامه إلا في القسمة كما في قسمة الولوالجية لا يجوز تفريق الصفقة على البائع إلا في الشفعة لها صورتان في شفعة الولوالجية الموقوف عليه العقد إذا أجازه نفذ ولا رجوع له إلا في مسألة واحدة في قسمة الولوالجية إذا أجاز الغريم قسمة الوارث فإن له الرجوع .
الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها كحق الشفعة فلو صالح عنه بمال بطلت ورجع به ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شيء لها ولو صالح إحدى زوجتيه بمال لتترك نوبتها لم يلزم ولا شيء لها هكذا ذكروه في الشفعة .
وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف في الأوقاف .
وخرج عنها : حق القصاص وسك النكاح وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها كما ذكره الزيلعي في الشفعة .
- والكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لم يصح ولم يجب وفي بطلانها روايتان .
وفي بيع حق المرور في الطريق : روايتان وكذا بجع الشرب والمعتمد : لا إلا تبعا .
- العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبدة لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل آجر فاسدا فاجر المستأجر صحيحا فللأول نقضها المشتري من الكره لو باع صحيحا فللمكره نقضه المشتري فاسدا إذا آجر صحيحا : فللبائع نقضه وكذا إذا زوج .
- الغش حرام إلا في مسألتين : .
إحداهما : في الولوالجية : اشترى المسلم الأسير من دار الحرب ودفع الثمن دراهم زيوفا وعروضا مغشوشة جاز إن كان حرا وان كان الأسير عبدا لم يجز .
الثانية : يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات .
- للبائع حق حبس المبيع للثمن الحال إلا في مسائل في البزازية لو اشترى العبد نفسه من مولاه ولو أمر عبدا ليشتري نفسه من مولاه فاشترى للآمر ولو باعه دارا هو ساكنها إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع قبل نقد الثمن ثم تصرف فللبائع نقض تصرفه إلا في التدبير والإعتاق والاستيلاء وله إبطال الكتابة كما في البزازية .
- شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليه إلا إذا اشترت من أبيه أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية .
- إقالة الإقالة : صحيحة إلا في السلم لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود كما ذكره الزيلعي في باب التخالف .
- للمستأمن بيع مدبره ومكاتبه دون أم ولده ومن باع مال الغائب بطل بيعه إلا الأب المحتاج كذا في نفقات .
البزازية .
- المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن وعلى وجهة النظر ليس بمضمون مطلقا كما بيناه في شرح الكنز .
- الحيلة في عدم رجوع المشتري على بائعه بالثمن عند استحقاق المبيع : أن يقرأ المشتري أنه باعه من البائع قبل ذلك فلو رجع عليه لرجع عليه كذا في البزازية .
- خيار الشرط في البيع داخل على الحكم لا على البيع فلا يبطله إلا في بيع الفضولي إذا اشترط للمالك فإنه يبطله كما في فروق الكرابيسي وفي دعوى البزازية .
- المرافق عند الإمام الثاني المنافع والحقوق : الطريق والمسيل وفي ظاهر الرواية : .
المرافق هي الحقوق انتهى .
- البيع لا يبطل بموت البائع إلا في الاستصناع فيبطل بموت الصانع .
- إذا اختلفا في أصل التأجيل فالقول لنا فيه إلا في السلم .
وإن اختلفا في مقداره فلا يخالف إلا في السلم .
- رأس المال بعد الإقالة كهو قبلها ة فلا يجوز التصرف فيه بعدها كقبلها إلا في مسألتين : لا تحالف إذا اختلفا فيه بعدها بخلاف ما قبلها ولا يشترط قبضه قبل الافتراق بخلافه قبلها .
- بدل الصرف كرأس المال فلا بد من القبض قبل الإفتراق فيهما ولا يجوز التصرف فيهما قبل القبض إلا في مسألة : لا بد من قبضه قبل الافتراق بعد الإقالة كقبلها بخلاف رأس المال والكل في الشرح .
- يشترط قيام المبيع عند الاختلاف للتحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري كما في الهداية .
- الربا حرام إلا في مسائل بين مسلم وحربي ثمة وبين مسلمين أسلما ثمة ولم يخرجا إلينا وبين المولى وعبده وبين المتفاوضين وشريكي العنان كما في إيضاح الكرماني والله أعلم