كتاب الزكاة .
- الفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها إلا في دين العبادة فتباع لقضاء الدين كذا في منظومة ابن وهبان .
- الاعتبار لوزن مكة سبعة .
- من له دين على مفلس مقر فقير على المختار .
- المريض مرض الموت : إذا دفع زكاة إلى أخته ثم مات و هي وارثته أجزأته ووقعت موقعها فإن كان له وارث آخر ردت لأنه لا وصية لوارث .
- تصدق بطعام الغير عن صدقة فطره : توقف على إجازته فإن أجاز بشرائطها وضمنه جازت .
- المأمور بدفع الزكاة إذا تصدق بدراهم نفسه أجزأه إن كان على نية الرجوع وكانت دراهم المأمور قائمة .
- نوى الزكاة إلا أنه سماه قرضا : اختلفوا والصحيح الجواز .
- عبد الخدمة إذا أذن له في التجارة ة لا يكون للتجارة فتجب صدقة فطره .
- عين الناذر مسكينا فله إعطاء غيره إلا إذا لم يعين المنذورة كما لو قال الله علي أن أطعم هذا المسكين شيئا ة فإنه يتعين ولو عين مسكينين له الاقتصار على واحد .
- يحبس الممتنع عن أداء الزكاة واختلفوا في أخذها منه جبرا والمعتمد : لا .
- حول الزكاة قمري لا شمسي .
- كل الصدقات حرام على بني هاشم زكاة أو عمالة فيها أو عشرا أو كفارة أو منذورة إلا : التطوع والوقف .
- شك أنه أدى الزكاة أم لا ة فإنه يؤديها لأن وقتها العمر .
- أودع مالا ونسيه ثم تذكره ة لم تجب الزكاة إلا إذا كان المودع من المعارف .
- دين العباد مانع من وجوبها إلا المهر المؤجل إذا كان الزوج لا يريد أداءه .
- يكره إعطاء نصاب لفقير منها إلا إذا كان مديونا أو صاحب عيال لو فرقه عليهم لم يخص كلا منهم نصاب .
- يكره نقلها إلا إلى قرابة أو أحوج أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم أو إلى الزهاد أو كانت زكاة معجلة .
- المختار أنه لا يجوز دفع الزكاة لأهل البدع .
- دفعها لأخته المتزوجة إن كان زوجها معسرا جاز وان كان موسرا وكان مهرها أقل من النصاب فكذلك و إن كان المعجل قدره لم يجز وبه يفتى وكذا في لزوم ا لأضحية .
- الولد من الزنا لا يثبت نسبه من الزاني في شيء إلا في الشهادة لا تقبل للزاني وفي الزكاة : لا يجوز دفع زكاة الزاني إلى الولد من الزنا إلا إذا كان من امرأة لها زوج معروف كما في جامع الفصولين .
الزكاة واجبة بقدرة ميسرة فتسقط بهلاك المال بعد الحول وصدقة الفطر واجبة بقدرة ممكنة فلو افتقر بعد يوم العيد لم تسقط .
- أنفق على أقاربه بنية الزكاة جاز إلا إذا حكم عليه بنفقتهم وتحل الصدقة لمن له غلة عقار لا تكفيه وعياله سنة ومن معه ألف وعليه مثلها كره له الأخذ وأجزأ الدافع ولو له قوت سنة يساوي نصابا أو كسوة شتوية لا يحتاج إليها في الصيف فالصحيح حل الأخذ .
- عجلها عن نصاب عنده فتتم الحول وعنده أقل من النصاب إن دفعها إلى الفقير لا يستردها مطلقا وإلى الساعي يستردها إن كانت قائمة وإن قسمها الساعي بين الفقراء ضمنها من مال الزكاة خلافا لمحمد .
- ولو عجل زكاة حمل السوائم بعد رجوعه جاز لا قبله .
- وفي الملتقط من الإجارة : المعلم إذا أعطى خليفته شيئا ناويا الزكاة فإن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه يصح عنها وإلا فلا