كتاب الصلاة .
- إذا شرع في صلاة وقطعها قبل إكمالها : فإنه يقضيها إلا الفرض والسنن فلا قضاء فيهما وإنما يؤديهما وكذا إذا شرع ظانا أن عليه فرضا ولم يكن عليه .
- اقتداء الإنسان بأدنى حالا منه فاسد مطلقا وبالأعلى صحيح مطلقا وبالمماثل صحيح إلا ثلاثة : المستحاضة و الضالة و الخنثى .
- القراءة في الفرض الرباعي فرض في ركعتين إلا فيما إذا أحدث الإمام بعد الأوليين ولم يكن قرأ فيهما فاستخلف مسبوقا بهما فإنها فرض عليه في الأربع .
- المسبوق منفرد فيما يقضي إلا في أربع لا يقتدي و لا يقتدى به ولو كبر ناويا الاستئناف صح ويتابع إمامه في سجود السهو فإن لم يعد إليه سجد آخرها ويأتي بتكبيرات التشريق إجماعا .
- المسبوق لا يكون إماما إلا إذا استخلفه الإمام المحدث كما ذكره ملا خسرو والمسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة و آخرها في حق التشهد وتمامه في البزازية .
- لا اعتبار بنية الكافر إلا إذا قصد السفر ثلاثا ثم أسلم في أثناء المدة فإنه يقصر بناء على قصده السابق بخلاف الصبي إذا بلغ كما في الخلاصة .
- إذا كرر آية السجدة في مكان متحد كفته واحدة إلا في مسألة : إذا قرأها خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في مكانه في الصلاة ة فإنه تلزمه أخرى .
- لا يكبر جهرا إلا في مسائل : في عيد الأضحى وفي يوم عرفة للتشريق وبإزاء عدو وبإزاء قطاع الطريق وعند وقوع حريق وعند المخاوف كذا في غاية البيان .
- النية بالقلب ولا يقوم اللسان مقامه إلا عند التعذر كما في الشرح .
- الدعوة المستجابة يوم الجمعة : في وقت العصر عندنا على قول عامة مشايخنا كذا في اليتيمة .
- إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم إلا إذا أحدث الإمام عامدا بعد القعود الأخير وخلفه مسبوق ة فإن صلاة الإمام صحيحة دون صلاة هنا المأموم - إذا فسدت صلاة المأموم لا تفسد صلاة الإمام إلا في مسألة : اقتدى قارىء بأمي فصلاتهما فاسدة والمسألتان في الإيضاح .
- إذا أدرك الإمام راكعا فشروعه لتحصيل الركعة في الصف الأخير أفضل من وصل الصف الأول مع فواتها .
- شرع متنفلا بثلاث وسلم لزمه قضاء ركعتين .
- شرع في الفجر ناسيا سنته مضى ولا يقضيها .
- الاشتغال بالسنة عقب الفرض أفضل من الدعاء .
- قراءة الفاتحة أفضل من الدعاء المأثور .
- كل ذكر فات محله لم يأت به فلا يكمل التسبيحات بعد رفع رأسه ولا يأتي بالتسميع بعد رفع رأسه من الركوع .
- صلى مكشوف الرأس لم يكره .
- الرباعية المسنونة كالفرض فلا يصلي في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة إلا في حق القراءة فإنها واجبة في جميع ركعاتها يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة .
- الأولى ألا يصلى على منديل الوضوء الني يمسح به .
- كل صلاة أديت مع ترك واجب أو فعل مكروه تحريما فإنها تعاد وجوبا في الوقت فإن خرج لا تعاد .
- إذا رفع رأسه قبل إمامه فإنه يعود إلى السجود .
- من جمع بأهله لا ينال ثواب الجماعة إلا إذا كان لعذر .
- دخل المسجد في الفجر فوجد الإمام يصليه : فإنه يأتي بالسنة بعيدا عن الصفوف إلا إذا خاف سلام الإمام .
- مسجد المحلة أفضل من الجامع إلا إذا كان إمامه عالما ومسجد المحلة في حق السوقي نهارا : ما كان عند حانوته وليلا : ما كان عند منزله .
- يكره ألا يرتب بين السور إلا في النافلة .
- تقليل القراءة في سنة الفجر أفضل من تطويلها .
- نذره النافلة أفضل - وقيل لا .
- التكلم بين السنة والفرض : لا يسقطها ولكن ينقص الثواب .
- يكره أن يخصص لصلاته مكانا في المسجد و إن فعله فسبقه غيره لا يزعجه .
- يكون شارعا بالتكبير إلا إذا أراد به التعجب دون التعظيم .
- إذا تفكر المصلي في غير صلاته كتجارته وحرسه لم تبطل وإن شغله همومه عن خشوعه لم ينقص أجره إن لم يكن عن تقصير ولا تستحب إعادتها لترك الخشوع .
- لا ينبغي للمؤذن والإمام انتظار أحد إلا أن يكون شريرا .
- يصح اقتداء الرجل بالمصلي وان لم ينو إمامته ولا يصح اقتداء المرأة إلا إذا نوى إمامتها إلا في الجمعة والعيدين وتصح نية إمامتهن في غيبتهن .
- خرج الخطيب بعد شروعه متنفلا : قطع على رأس الركعتين إلا إذا كان في سنة الجمعة فإنه يتمها على الصحيح .
- لم يجد إلا ثوب حرير يصلي فيه بلا خيار بخلاف الثوب النجس حيث يتخير فإن لم يجد إلا هما صلى في الحرير .
فناء المسجد كالمسجد فيصح الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف .
- المانع من الاقتداء : طريق تمر فيه العجلة أو نهر تجري فيه السفن أو خلاء في الصحراء يسع صفين والخلاء في المسجد لا يمنع وإن وسع صفوفا لأن له حكم بقعة واحدة واختلفوا في الحائل بينهما والأصح : الصحة إذا كان لا يشتبه عليه حال إمامه .
- المسافر إذا لم يقعد على رأس الركعتين : فإنها تبطل إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة .
- الأسير إذا خلص : يقضي صلاة المقيمين إلا إذا رحل العدو به إلى مكان أراد الإقامة فيه خمسة عشر يوما فيقضيها صلاة المسافرين .
- ولمن به شقيقة برأسه الإيماء .
- لو كان المريض بحال لو خرج إلى الجماعة لا يقدر على القيام ولو صلى في بيته قسر عليه ة الأصح أنه يخرج ولصلي قاعدا لأن الفرض مقدر بحاله على الاقتداء وعلى اعتباره سقط القيام واختلفوا في مريض إن قام لا يقدر على مراعاة سنة القراءة وإن قعد قسر الأصح أنه يقعد ويراعيها .
- قسر المريض على بعض القيام ة قام بقسره .
- إذا كرر آية سجدة واحدة في مجلس واحدة فالأفضل الإكتفاء بسجدة واحدة وإذا كرر اسم النبي صلى الله عليه و سلم فالأفضل تكرار الصلاة عليه وإن كفاه واحدة فيهما .
- ولا يرفع يديه في سجود التلاوة ولا فدية لسجود التلاوة ولا تجب نية التعيين لها والسنة القيام لها .
- إذا قرأ الإمام آية سجدة فالأفضل الركوع لها إن كان في صلاة المخافتة وإلا سجد لها .
- يكره ترك السورة في الأخريين من التطوع عمدا وإن سها فعليه السهو ولو ضمها في أخريي الفرض ساهيا لا يسجد وعليه الفتوى .
- إذا رفع رأسه قبل إمامه فإنه يعود إلى السجود .
- من جمع بأهله : لا ينال ثواب الجماعة إلا إذا كان لعذر .
- لا يجوز الاقتداء بالشافعي في الوتر وإن كان لا يقطعه .
- القرآن يخرج عن القرآنية بقصد الثناء فلو قرأ الجنب الفاتحة بقصد الثناء لم يحرم .
ولو قصد بها الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلي قاصدا الثناء فإنها تجزيه .
- لا رياء في الفرائض في حق سقوطها .
- إذا أراد فعل طاعة وخاف الرياء : لا يتركها .
- قراءة الفاتحة لأجل المهمات عقب المكتوبة بدعة .
- القراءة في الحمام جهرا مكروهة وسرا لا وهو المختار .
- ولا يكره للمحدث مس كتب الفقه والحديث على الأصح .
- وضع المقلمة على الكتاب : مكروه إلا لأجل الكتابة .
- وضع المصحف تحت رأسه : مكروه إلا للحفظ .
- لا ينبغي تأقيت الدعاء إلا في الصلاة .
- يكره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدر إلا إذا قال : نذرت كذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة كذا في البزازية - تعذر السهو لا يوجب تعدد السجود إلا في المسبوق .
- يكره الأذان قاعدا إلا لنفسه .
- الإسفار بالفجر أفضل إلا بمزدلفة للحاج .
- تأخير المغرب مكروه إلا في السفر أو على مائدة والله سبحانه وتعالى أعلم