القصاص كالحدود و ما يستثنى من ذلك .
تنبيه : .
القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود .
ومما فرع عليه : أنه لو ذبح نائما فقال : ذبحته وهو ميت فلا قصاص و وجبت الدية كما في العمدة .
ومنها : لو جن القاتل بعد الحكم عليه بالقصاص فإنه ينقلب دية ولا قصاص بقتل من قال : اقتلني فقتله واختلف في وجوب الدية والأصح عدمه و لا قصاص إذا قال : اقتل عبدي أو أخي أو أبي أو ابني لكن لا شيء في العبد وتجب الدية في غيره واستثنى في خزانة المفتين ما إذا قال : اقتل ابني وهو صغير فإنه يجب القصاص وتمامه في البزازية وينبغي أن لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم على التأبيد أو لا وفي الخانية : ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي عفا عنا قال الحسن لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم : عفا عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه قال أبو يوسف C : تقبل في حق الواحد وقال الحسن : أقبل في حق الكل لا انتهى .
وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز من الدعوى عند قوله : وقيل لخصمه أعطه كفيلا فليراجع وكتبت في الفوائد أن القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل : الأولى : يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود كما في الخلاصة .
الثانية : الحدود لا يورث والقصاص يورث .
الثالثة : لا يصح العفو في الحدود ولو كان حد القذف بخلاف القصاص .
الرابعة : التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل بخلاف الحدود سوى حد القذف .
الخامسة : يثبت بالإشارة والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود - كما في الهداية من مسائل شتى - .
السادسة : لا تجوز الشفاعة في الحدود وتجوز في القصاص .
السابعة : الحدود سوى حد القذف لا تتوقف على الدعوى بخلاف القصاص لا بد فيه من الدعوى .
والله سبحانه وتعالى أعلم