قاعدة : التابع يسقط بسقوط المتبوع .
الثانية : التابع يسقط بسقوط المتبوع .
منها : من فاتته صلوات في أيام الجنون وقلنا بعدم القضاء لا يقضي سننها الرواتب .
ومنها : من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي والمبيت لأنهما تابعان للوقوف وقد سقط .
ومنها : لو مات الفارس سقط سهم الفرس لا عكسه .
وخرج عنها : من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة والعلماء وطلبتهم والمفتين والفقهاء يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا وقد أوضحناه في شرح الكنز .
ومما خرج عنها : الأخرس يلزمه تحريك اللسان في تكبيرة الافتتاح والتلبية على القول به أما بالقراءة فلا على المختار مع أن المتبوع قد سقط وهو : التلفظ .
ومنها إجراء الموسى على رأس الأقرع فإنه واجب على المختار .
تنبيه : يقرب من ذلك ما قيل : يسقط الفرع إذا سقط الأصل .
ومن فروعه : قولهم : إذا برأ الأصيل برأ الكفيل بخلاف العكس وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل .
ومن فروعه : لو قال : لزيد على عمرو ألف و أنا ضامن به فأنكر عمر لزم الكفيل إذا ادعاها زيد دون الأصيل كما في الخانية .
ومنها : لو ادعى الزوج الخلع فأنكرت المرأة بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع .
ومنها : لو قال : بعت عبدي من زيد فأعتقه فأنكر زيد عتق العبد ولم يثبت المال .
ومنها : لو قال : بعته من نفسه فأنكر العبد عتق العبد بلا عوض