ما خرج عنها من المسائل .
وخرج عنها أيضا : ما لو قال المديون : تركت الأجل أو أبطلته أو جعلت المال حالا : فإنه يبطل الأجل كما في الخانية ا وغيرها مع أنه صفة للذين والصفة تابعة لموصوفها : فلا تفرد بحكم .
ومما خرج عنها : لو أسقط الجودة فإنه يصح لأنها حقه كما في الأصل .
ومما خرج عنها : لو أسقط حقه في حبس الرهن قالوا : صح ذكره العمادي في الفصول .
ومنها : الكفيل لو أبرأه الطالب صح مع أن الرهن والكفيل تابعان للذين وهو باق .
ووافقنا الشافعية في الرهن والكفيل على الأصح وخالفونا في الأجل والجودة فارقين : بأن شرط القاعدة : ألا يكون الوصف مما يفرد بالعقد فإن أفرد كالرهن والكفيل أفرد بالحكم