باب القسم .
وإذا كان للرجل امرأتان حرأتان حرتان فعيله أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا لقوله E [ من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل ] وعن عائشة Bها [ أن النبي E كان يعدل في القسم بين نسائه وكان يقول : اللهم هذا هشمي فما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك ] يعني زيادة المحبة ولا فصل فيما روينا والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك والاختيار في قار الدور إلى الزوج لأن المستحق هو التسوية دون طريقة والتسوية الستحقة في البيتوتة لا في المجمعة لأنها تبتنى على النشاط وإذا كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر ولأن حل الأمة انقص من حل الحرة فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بنزلة الأمة لأن الرق فيهن قائم .
قال : ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها وقال الشافعي C : القرعة مستحقة لما روي [ أن النبي E كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ] إلا أنا نقول إن القرعة لتطييب قلوبهن فيكون من باب الاستحباب وهذا لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج ألا يرى أن له أن لا يستصحب واحدة منهن فكذا له أن يسافر بواحدة منهن ولا يجتسب عليه بتلك المدة وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز لأن سودة بنت زمعة Bها سألت رسول الله E أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة Bها ولها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط والله أعلم