فصل : وإذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة .
وإذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة أو على غير مهر وذلك في دينهم جائز ودخل بها أو طلقها قبل الدخول بها أو مات عنها فليس لها مهر وكذلك الحربيان في دار الحرب وهذا عند أبي حنيفة C وهو قولهما في الحربيين وأما في الذية فلها مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها وقال زفر C : لها مهر المثل في الحربيين أيضا له أن الشرع ما شرع ابتغاء النكاح إلا بالمال وهذا الشرع وقع عاغام فيثبت الحكم على العموم ولهما أن أهل ارحب غير ملتزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالربا والزنا وولاية الإلزام متحققة لاتحاد الدار و لأبي حنيفة C أن أهل الذمة لا يلتزون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون خلافه في المعاملات وولاية الإلزام بالسيف وبالمحاجة وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذة فإنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب بخلاف الزنا لأنه حرام في الأديان كلها والربا مستثنى عن عقودهم لقوله E [ ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد ] وقوله في الكتاب أو على غيره مهر يحتمل نفي المهر ويحتمل السكوت وقد قيل في الميتة والسكوت روايتان والأصح أن الكل على الخلاف .
فإن تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أسلم أحدهما فلها الخمر والخنزير ومعناه إذا كانا بأعيانهما والإسلام قبل القبض وإن كانا بغير أعيانهما فلها في الخمر القيمة وفي الخزير مهر المثل وهذا عن أبي حنيفة C وقال أبو يوسف C : لها مهر المثل في الوجهين وقال محمد لها القيمة في الوجهين وجه قولهما أن القبض مؤكد للملك في المقبوض فيكون له شبه بالعقد فيمتنع بسبب الإسلام كالعقد وصار كما إذا كانا بغير أعيانهما وإذا التحقت حالة القبض بحالة العقد كالعقد وصار كما إذا كان بغير أعيانهما وإذا التحقت حالة القبض بحالة العقد فأبو يوسف C يقول لو كان مسلمين وقت العق يجب مهر المثل فكذا ههنا و محمد C يقول صحت التسية لكون المسمى ما لا عندهم إلا أنه امتنع التسلم للإسلام فتجب القيمة كما إذا هلك العبد المسمى قبل القبض و لأبي حنيفة C أن الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد ولهذا تملك التصرف فيه وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانها وذلك لا يمتنع بالإسلام كاستراد الخمر المغصوبة وفي غير المعين القبض يوجب ملك العين فيمتنع بالإسلا بخلاف المشتري لأن ملك التصرف فيه إنما يستفاد بالقبض وإذا تعذر القبض في غير المعين لا تجب القيمة في الخنزير لأنه من ذواب القيم فيكون أخذ قيمته كأخذ عينة ولا كذلك الخمر لأنها من ذوات الأمثال ألا ترى أنه لو جاء بالقيمة قبل الإسلام تجبر على القبول في الخزير دون الخمر ولو طلقها قبل الدخول بها فمن أوجب مهر المثل أوجب التعة ومن أوجب القيمة أوجب نصفها والله أعلم