باب صفة الصلاة .
فرائض الصلاة ستة : التحريمة لقوله تعالى : { وربك فكبر } [ المدثر : 3 ] والمارد تكبيرة الافتتاح والقيام لقوله تعالى : { وقوموا لله قانتين } [ البقرة : 238 ] ( والقراءة ) لقوله تعالى { فاقرؤوا ما تيسر من القرآن } [ المزمل : 20 ] والركوع والسجود لقوله تعالى : { اركعوا واسجدوا } [ الحج : 77 ] والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد [ لقوله E لابن مسعود Bه حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك ] علق التمام بالفعل قرأ أو لم يقرأ .
قال : وما سوى ذلك فهو سنة أطلف اسم السنة وفيها واجبات كقراءة الفاتحة وضم السورة إليها ومراعات الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال والقعدة الأولى وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة والقنوت في الوتر وتكبيرات العيدين والجهر فيما يجهر فيه والمخافتة فيما يخافت فيه ولهذا تجب عليه سجدتا السهنو يتركها هذا هو الصحيح وتسميتها سنة في الكتاب لما أنه ثبت وجوبها بالنسة .
قال : وإذا شرع في الصلاة كبر لما تلونا وقال E [ تحريمها التكبير ] وهو شرط عندنا خلافا للشافعي C حتى إن من تحرم للفرض كان له أن يؤدي بها التطوع عندنا وهو يقول إنه يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان وهذا آية الركنية ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى : { وذكر اسم ربه فصلى } [ الأعلى : 15 ] ومقتضاه المغايرة ولهذا لا يتكرر كتكرار الأركان ومراعاة الشارئط لما يتصل به من القيام يرفع يديه مع التكبير وهو سنة لأن النبي E واظب عبليه وهذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة وهو المروى عن أبي يوسف والمحكى عن الطحاوي والأصح أنه يرفع يديه أولا ثم يكبر لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعالى والنفي مقدم على الإثبات ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه وعند الشافعي C يرفع إلى منكبيه وعلى هذا تكبيرة القنوت والأعياد والجنازة له حديث أبي حميد الساعدي Bه وقال [ كان النبي E إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه ] ولنا رواية و وائل بن حجر و البراء وأنس Bهم [ أن النبي E كان إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه ] ولأن رفع اليد لإعلا م الأصم وهو بما قلناه وما رواه يحمل على حالة العذر والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها هو الصحيح لأأنه أستر لها فإن قال بدل التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله تعالى أجزأه عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف C تعالى : إن كان يحسن التكبير لم يجزئه إلا قوله الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير وقال الشافعي C : لا يجوز إلا بالأولين وقال مالك C تعالى : لا يجوز إلا بالأول لأنه هو المنقول والأصل فيه التوقيف و الشافعي C يقول : إدخال الألف واللام فيه أبلغ في الثناء فقالم مقامه و أبو يوسف C تعالى يقول : إن أفعل وفعيلا في صفات الله تعالى سواء بخلاف ما إذا كان لا يحسن لأأنه لايقدر إلا على المعنى ولهما أن اتكبير هو التعظيم لغة وهو حاصل فإن افتتح الصلاة بالفارسة أو قرأ فيها بالفارسية أو ذبح وسمى بالفارسية وهو يحسن العربية أجزأه عند أبي حنيفة C تعالى وقالا : لا يجزئه إلا في الذبيحة وإن لم يحسن العربية أجزأه أما الكلام في الافتتاح فمحمد مع أبي حنيفة تعالى في العربية ومع أبي يوسف في الفارسية لأأن لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها .
وأما الكلام في القرناءة فوجه قولهما إن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص إلا أن عند العجز يكتفي بالمعنى كالإيماء بخلاف التسمية لأن الذكر يحصل بكل لسان .
و لأبي حنيفة C تعالى قوله تعالى : { وإنه لفي زبر الأولين } [ الشعراء : 196 ] ولم يكن فيها بهذه اللغة ولهذا يجوز عند العجز إلا أنه يصير مسيئا لمخالته السنة المتوارثة ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح لما تلونا .
والمعنى : لا يختلف باختلاف اللغات والخلاف في الاعتداد ولا خلاف في أنه لا فساد ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما وعليه الاعتماد والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف وفي الأذان يعتبر التعارف ولو افتتح الصلاة باللهم اغفر لي لا يجوز لأنه مشوب بحاجته فلم يكن تعظيما خالصا ولو افتتح بقوله اللهم فقد قيل يجزئه لأن معناه يا ألله وقيل لا يجزئه لأن معناه يا ألله آمنا بخير فكان سؤالا .
قال : ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة لقوله E [ إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة ] وهو حجة على مالك C تعالى في الإرسال وعلى الشافعي C تعالى في الوضع على الصدر لأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وهو المقصود ثم الاعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى لا يرسل حالة الثناء والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا هو الصحيح فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ويرسل في اقلومة وبين تكبيرات الأعياد ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره وعن أبي يوسف C أنه يضم إليه قوله : { إني وجهت وجهي } [ الأنعام : 79 ] إلى آخره لوارة علي Bه أن النبي E كان يقول ذلك ولهما رواية أنس Bه [ أن النبي E كان إذا افتتح الصلاة كبر وقرأ سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ولم يزد على هذا ] وما رواه محمول على التهجد وقوله : وجل ثناؤك لم يذكر في المساهير فلا يأتي به في الفرائض والأولى أن لا يأتي بالتوجه قبل التكبير لتتصل النية به وهو الصحيح ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } [ النحل : 98 ] معناه إذا أردت قراءة القرآن والأولى أن يقول أستعيذ بالله ليوافق القرآن ويقب منه أعوذ بالله ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى لما تلونا حتى يأتي به المسبوق دون المقتدى ويؤخر عن تكبيرات العيد خلافا لأبي يوسف C تعالى .
قال : ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هكذا نقل في المشاهير ويسر بهما لقول ابن مسعود Bه أربع يخفيهن الإمام وذكر منها التعوذ والتسمية وآمين وقال الشافعي C : يجهر بالتسمية عند الجهر بالقراءة لما روي [ أن النبي E جهر في صلاته بالتسمية ] قلنا : هو محمول على التعليم لأن أنسا Bه أخبر أنه E كان لايجهر بها ثم عن أبي حنيفة C تعالى أنه لا يأتي بها في أول كل ركعة كالتعوذ وعنه أنه يأتي بها احتياطا وهو قولهما ولا يأتي بها بين السورة والفاتحة إلا عند محمد C تعالى فإنه يأتي بها في صلاة المخافتة ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاث آيات من أي سورة شاء فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا وكذا ضم السورة إليها خلافا للشافعي C تعالى في الفاتحة و لمالك C تعالى فيهما له قوله E [ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها ] و للشافعي C تعالى قوله E [ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ] ولنا قوله تعالى : { فاقرؤوا ما تيسر من القرآن } [ المزمل : 20 ] والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز لكنه يوجل العمل فقلنا بوجوبهما وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ويقولها المؤتم لقوله E [ إذا أمن الإمام فأمنوا ] ولا متمسك لمالك C تعالى في قوله E [ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ] من حيث القسمة لأنه قال في آخره [ فإن الإمام يقولها ] .
قال : ويخفونها لما روينا من حديث ابن مسعود Bه ولأنه دعاء فيكون مبناه على الا خفاء والمد والقصر فيه وجهان والتشديد فيه خطأ فاحش قال : ثم يكبر ويركع وفي الجامع الصغير : ويكبر مع الا نحطاط لأن النبي E كان يكبر عند كل خفض ورفع ويحذف التكبير حذفا لأن المد فثي أوله خطأ من حيث الدين لكونه استفها وفي آخره لحن من حيث اللغة ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه لقوله E لأنس Bه [ إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك ] ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة لكون أمكن م نالأخذ ولا إلى الضم إلا في حالة السجود وفيما وراء ذلك يترك على العادة ويبسط ظهره لأن النبي E كان إذا ركع بسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه لأن النبي E [ كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه ] ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه لقوله E [ إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه ] أي أدنى كمال الجمع ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم : ربنا لك الحمد ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة رحمه تعالى وقالا : يقولها في نفسه لما روى أبو هريرة Bه [ أن النبي E كان يجمع بين الذكرين ] ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه و لأبي حنيفة C تعالى قوله E [ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد ] هذه قسمة وإنها تنافي الشركة ولهاذ لا يأتي المؤتم بالتسميع عندنا خلافا للشافعي C تعالى ولأنه يقع تحميه بعد تحميد المقتدي وهو خلاف موضوع الإمامة وما رواه محمول على حالة الا نفراد والمنفرذ يجمع بينهما في الأصح وإن كان يروى الاكتفاء بالتسميع ويروى بالتحيد والإمام بالدلالة عليه آت به معنى .
قال : ثم إذا استوى قائما كبر وسجد أما التكبير والسجود فلما بينا وأما الاستواء قائما فليس بفؤرض وكذا الجلسة بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والسجود وهذا عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف يفترض ذيلك كله وهو قول الشافعي C تعالى لقوله E [ قم فصل فإنك لم تصل ] قاله لأعرابي حين أخف الصلاة ولهما أن الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغة فتتعلق الركنية بالأدنى فبهما وكذا في الانتقال إذ هو غير مقصود وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة حيث قال [ وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك ] ثم القومة والجلسة سنة عندهما وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني C تعالى وفي تخريج الكرخي C واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها ساهيا عنده ويعتمد بيديه على الأرض لأن وائل بن حجر Bه وصف صلاة رسول الله A فسحد وادعم على راحتيه ورفع عجيزته قال : ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء أذنيه لما روي أنه E فعل كذلك .
قال : وسجد على أنفه وجبهته لأن النبي E واظب عليه فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة C تعالى وقالا : لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر وهو رواية عنه لقوله E [ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها الجبهة ] و لأبي حنيفة C تعالى أن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه وهو المأمور به إلا أن الخد والذقن خارج بالإجماع والمذكور فيما روى الوجه في المشهور ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجود بدونهما وأما وضع القدين فقد ذكر القدوري C تعالى أنه فريضة في السجود .
قال : فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز [ لأن النبي E كان يسحد على كور عمامته ] ويروى [ أنه E صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها ] ويبدي ضبعيه لقوله E [ وأبد ضبعيك ] ويروى ( وأبد ) من الإبداد وهو المد والأول من الإبداء وهو الإظهار ويجافي بطنه عن فخذيه ( لأنه E كان إذا سجد جافى حتى إن بهمة لو أرادتأن تمر بين يديه لمرت ) وقيل إذا كان في الصف لا يجافي كيلا يؤذي جاره ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة لقوله E [ إذا سجد المؤمن سجد كل عضو منه فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع ] ويقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه لقوله E [ إذا سجد أحدكم فليقل في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا ] وذلك أدناه : أي أدنى كمال الجمع .
ويستحب أن يزيد على الثلاث في الركوع والسحود بعد أن يختم بالوتر [ لأنه E كان يختم بالوتر ] وإن كان إماما رلا يزيد على وجه يمل القوم حتى لا يؤدي إلى التنفير ثم تسبحات الركونع والسجود سنة لأن النص تناولهما دون تسبحاتهما فلا يزاد على النص والمرأة تنخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها لأن ذلك أستر لها .
قال : ثم يرفع رأسه ويكبر لما روينا فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد لقوله E في حديث الأعرابي [ ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسا ] ولم لم يستو جالسا وكبر وسجد اخرى أجزأه عند أبي حنيفة و محمد رحمهمها الله وقد ذكرناه وتكلموا في مقدار الرفع والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالسا فتتحقق الثانية .
قال : فإذا اطمأن ساجدا كبر وقد ذكرناه واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض .
وقال الشافعي C : يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمدا على الأرض لما روي ( أن النبي E فعل ذلك ) ولنا حديث أبي هرييرة Bه [ أن النبي E كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ] وما رواه محمول على حالة الكبر ولأن هذه قعدة استراحة و الصلاة ما وضعت لها ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى لأهنه تكرار الأركان إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ لأنهما لم يشرعا إلا مرة واحدة ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى خلافا للشافعي C في الركوع وفي الرفع منه لقوله E [ لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن : تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القنوت وتكبيرات العيدين وذكر الأربع في الحج ] والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء كذا نقل عن ابن الزبير Bه وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة هكذا وصفت عائشة Bها قعود رسول الله E في الصلاة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد يروى ذلك في حديث وائل بن حجر Bه ولأن فيه توجيه أصابع يديه إلى القبلة فإن كانت امرأة جلست على أليتها اليسرى وأخرجت رجليها من الجانب الأيمن لأنه أسترلها .
والتشهد : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخره وهذا تشهد عبد الله بن مسعود Bه فإنه قال [ أخذ رسول الله E بيدي وعلمني التشهد كما كان يعلمني سورة من القرآن وقال قل : التحيات لله ] إلى آخره والأخذ بهذا أولى من الأخذ بتشهد ابن عباس Bهما وهو قوله : التحيات المباركات الصلوات الطبيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا إلى آخره لأن فيه الأمر وأقله ارستبحاب والألف واللام وهما للاستغراق وزيادة الواو وهي لتجديد الكلام كما في القسم وتأكيد التعليم ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى [ لقول ابن مسعود Bه : علمني رسول الله A التشهيد في وسط الصلاة وآخرها فإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرع من التشهد وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء ] ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها لحديث أبي قتادة Bه [ أن النبي E قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ] وهذا بيان الأفضل هو الصحيح لأن القراءة فرض في الركعتين على ما يأتيك من بعد إن شاء الله تعالى وجلس في الأخيرة كما جلس في الأولى لما روينا من حديث وائل وعائشة Bهما ولأنها أشق على البدن فكان أولى من التورك الذي يميل إليه مالك C والذي يرويه أنه E قعد متوركا ضعفه الطحاوي C أو يحمل على حالة الكبر وتشهد وهو واجب عندنا وصلى على النبي E وهو ليس بفريضة عندنا خلا فا للشافعي C فيهما [ لقوله A إذا قلت هذا أو فعلت فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد ] والصلاة على النبي E خارج الصلاة واجبة إما مرة واحدة كما قاله الكرخي أو كلما ذكر النبي E كما اختاره الطحاوي فكفينا مؤنة الأمر والفرض المروي في التشهد هو التقدير .
قال : ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة لما روينا من حديث ابن مسعود Bه قال له النبي E [ ثم اختر من الدعاء أطيبه وأعجبه إليك ] ويبدأ بالصلاة على النبي E ليكون أقرب إلى الإجابة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزا E ن الفساد ولهذا يأتي بالمأثور المحفوظ وما لا يستحيل سؤاله من العباد كقوله : اللهم زوجني فلأنه يشبه كلامهم وما يستحيل كقوله : اللهم اغفر لي ليس من كلامهم وقوله : اللهم ارزقني من قبيل الأول هو الصحيح لاستعمالها فيما بين العابد يقال رزق الأمير الجيش ثم يسلم عن يمينه فيقول : السلام عليكم ورحمة الله وعن يسارة مثل ذلك لما روى ابن مسعود Bه [ أن النبي E كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر ] وينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة وكذلك في الثانية لأن الأعمال بالنيات ولا ينوي النساء في زماننا ولا من لا شركة له في صلاته هو الصحيح لأن الخطاب حظ الحاضريهن ولا بد للمقتدي من نية إمامه فإن كان الإمام من الجاني الأيمن أو الأيسر نواه فيهم وإن كان بحذائه نواه في الأولى عند أبي يوسف C ترجيحا للجانب الأيمن وعند محمد C وهو رواية عن أبي حنيفة C نواه فيهما لأنه ذو حظ من الجانبين والمنفرد ينوي الحفظة لا غير لأنه ليس معه سواهم والإمام ينوي بالتسليمتين هو الصحيح ولا ينوي في الملائكة عددا محصورا لأن الأخبار في عددهم قد اختلفت فأشبه الإيمان بالأنبياء عليهم السلام ثم إصابة لفظة السلا م و اجبة عندنا وليست بفرض خلافا للشافعي C هو يتمسك بقوله E [ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ] ولنا ما رويناه من حديث ابن مسعود Bه والتخيير ينافي الفرضية والوجوب إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه احتياطا وبمثله لا تثبت الفرضية والله أعلم