فصل : ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام .
ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام لقوله E : [ لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة ] والمراد إحداثها وإن انهدمت البيع والكنائس القديمة أعادوها لأن الأبنية لا تبقى دائنا ولما أقرهم الإمام فقد عهد إليهم الإعادة إلا أنهم لا يمكنون من نقلها لأنه إحداث في الحقيقة والصومعة لتخلي فيها بمنزلة البيعة بخلاف موضع الصلاة في البيت لأنه تبع للسكنى وهذا في الأمصار دون القرلا لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر فلا تعارض بإظهار ما يخالفها وقيل في ديارنا يمنعون من ذلك فلي القرى أيضا لأن فيها بعض الشعائر والمروي عن صاحب المذه بفي قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل الذمة وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أصمارها وقراها لقوله E : [ لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ] .
قال : ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم فلا يركبون الخيل ولا يعملون بالسلاح في الجامع الصغير : ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات والركوب على السروج التي هي كهيئة الأكف وإنما يؤخذون بذلك إظهار للصغار عليهم وصيانة لضعفة المسملين ولأن المسلم يكرم والذمي يهان ولا يبتدأ بالسلام ويضيف عليه الطريق فلو لم تكن علامة مميزة فلعله يعامل معاملة المسلمين وذلك لا يجوز والعلامة يجب أن تكون خيطا غليظا من الصوف يشده على وسطه دون الزنار من الإبريسم فإنه جفاء في حق أهل الإسلام ويجب أن يتمز نساؤهم عن نسائنا في الطرقات والحمامات ويجعل على دورهم علامات كيلا يفق عليها سائل يدعو ل8هم بالمغفرة قالوا : الأحق أن لا يتركوا أن يركبوا إلا للضرورة وإذا ركبوا للضرورة فلينزلوا في مجامع المسلمين فإن لزمت الضرورة اتخذوا سروجا بالصفة التي تقدمت ويمنعون من لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف .
ومن امتنع من الجزية أو قتل مسلما أو سب النبي E أو زنى بمسلمة لم ينتقض عهده لأن الغاية التي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤها والالتزام باق وقال الشافعي C : سب النبي E يكون نقضا لأنه لو كان مسلما ينقض إيمانه فكذا ينقض أمانه إذ عقد الذمة خلف عنه ولنا أن سب النبي E كفر منه والكفر المقارن لا يمنعه فالطارئ لا يرفعه قال : ولا ينقض العهد إلا أن يلتحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربوننا لأنهم صاروا حربا علينا فيعرى عقد الذمة عن الفائدة وهو دفع شر الحراب .
وإذا نقض الذمي العهد فهو بمنزلة المرتد معناه في الحك بموته باللحاق لأنه التحق بالأموات وكذا في حكم ما حمله من ماله إلا أنه لو أسر يسترق بخلاف المرتد والله أعلم بالصواب