كتاب السير .
السير : جمع سيرة وهي الطريقة في الأمور وفي الشرع تختص بسير النبي E في مغازية .
قال : الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين أما الفرضية فلقوله تعالى : { قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة } [ التوبة : 36 ] ولقوله E : [ الجهاد ماض إلى يوم القيامة ] وأراد به فرضا باقيا وهو فرض على الكفاية لأنه ما فرض لعينه إذ هو إفساد في نفسه وإنما فرض لإعزاز دين الله ودفع الشر عن العباد فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الحنازة ورد السلام فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه لأن الوجبو على الكل إلا أن يكون النفير عاما فحينئذ يصير من فروض الأعيان لقوله تعالى : { انفروا خفافا وثقالا } [ التوبة : 41 ] االآية وقال في الجامع الصغير : الجهاد واجب إلا أن المسلمين في سعة حتى حيتاج إليهم فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على الكفاية وآخره إلى النفير العام وهذا لأن المقصود عند ذلك لا يتحصل إلا بإقامة الكل فيفترض على الكل وقتال الكفار واجب وإن لم يبدءاولا للمعلومات ولا يجب الجهاد على صبي لأن الصبا مظنة المرحمة ولا عبد ولا امرأة لتقدم حق المولى والزوج ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع لعجزهم فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى لأنه صار فرض عين وملك اليمين ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم بخلاف ما قبل النفير لأن بغيرهما مقنعا فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج .
ويكره الجعل ما دام للمسلمين فيء لأنه لا يشبه الأجر ولا ضرورة إليه لأن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين .
قال : فإذا لم يكن بأس بأن يقوي بعضهم بعضا لأن فيه دفع الضرر الأعلى بإلحاق الأدنى ويؤيده أن النبي E أخد دروعا من صفوان وعمر Bه كان يغزي الأزب عن ذي الحليلة ويعطي الشاخص فرس القاعد والله أعلم بالصواب