فصل : ويستحب الإسفار بالفجر .
ويستحب الإسفار بالفجر لقوله E [ أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ] وقال الشافعي C : ويستحب العجيل في كل صلاة والحجة عليه ما رويناه وما نرويه .
قال : والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء لنا روينا ولرواة أنس Bه وقال [ كان رسول الله A إذا كان في الشتاء بكر بالظهر وإذا كان في الصيف أبرد بها ] وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس في الصيف والشتاء لما فيه من تكثير النوافل لكراهتها بعده والمعتبر تغير القرص وهو أن يصير بحال لا تحار فيه الأعين هو الصحيح والتأخير إليه مكروه و يستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود وقال E [ لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء ] قال وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل لقوله E [ لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ] ولأن فيه قطع السمر المنهي عنه بعده وقيل في الصيف تعجل كيلا تتقلل الجماعة والتأخير إلى نصف الليل مباح لأن دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة عارضه دليل الندب وهو قطع السمر بواحدة فتثبت الإباحة وإلى النصف الأخير كروه لما فيه من تقليل الجماعة وقد انقطع السمر قبله ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخره إلى آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم لقوله E [ من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره ] فإذا كان يوم غيم فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب تأخيرها وفي العصر والعشاء تعجيلهما لأن في الأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر وفي تأخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه ولا توهم في الفجر لأن تلك المدة مديدة وعن أبي حنيفة C تعالى : التأخير في الكل للاحتياط ألا ترى أنه يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله