كتاب الصلاة : باب المواقيت .
أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس لحديث إمامة جبريل عليه السلام فإنه أم رسول الله E فيها في اليوم الأول حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وكادت الشمس أن تطلع ثم قال في آخر الحديث [ ما بين هذيه الوقتين وقت لك ولأمتك ] ولا معتبر بالفجر الكاذب وهو البياض الذي يبدو طويلا ثم يعقبه الظلام لقوله E [ لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل وإنما الفجر المستطير في الأفق ] أي المنتشر فيه وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس إمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول حين زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة C إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال وقالا : إذا صار الظل مثله وهو رواية عن أبي حنيفة C وفيي الزوال هو الفيء الذي يكون للأشياء وقت الزوال ولهما إمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول في هذا الوت و لأبي حنيفة C قوله E [ أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ] وأشد الحر في ديارهم في هذا والوقت وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس لقوله E [ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ] وأول وقت المعرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وقال الشافعي C : مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات لأن جبريل عليه السلام أم في اليومين في وقت واحد .
ولنا قوله E [ أول وقت المغرب حين تغرب الشمس ولآخر وقتها حين يغيب الشفق ] وما رواه كان اللتحرز عن الكراهة ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة C تعالى وعندهما هو الحمرة وهو رواية عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي لقوله E [ الشفق الحمرة ] و لأبي حنيفة C تعالى قوله E [ وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق ] وما رواه موقف على ابن عمر Bهما ذكره مالك C في الموطأ وفيه اختلاف الصحابة وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني لقوله E [ وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر ] وهوحجة على الشافعي C تعالى في تقديره بذهاب ثلث الليل وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره ما لم يطلع الفجر لقوله E في الوتر [ فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر ] قال Bه : هذا عندهما وعند أبي حنيفة C تعالة وقته وقت العشاء إلا أنه لا يقدم عليه عند التذكير للترتيب