فصل : في حملها ودفنها .
لا يخفى حسن مناسبة تأخير هذا عما قبله واعلم أن أصل الحمل والدفن فرض كفاية ولذا لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك إذا تعينوا قهستاني وحمل الجنازة عبادة فينبغي لكل أحد أن يبادر إليها فقد حمل الجنازة سيد المرسلين فإنه حمل جنازة سعد بن عبادة نقله السيد عن الجوهرة قوله : لحملها اللام بمعنى في وحمل نائب فاعل يسن والمعنى أن السنة في حملها أن يحملها رجال أربعة قوله : أربعة رجال أخرج به النساء وذلك لما أخرجه أبو يعلى [ عن أنس Bه قال : خرجنا مع رسول الله A في جنازة فرأى نسوة فقال : أتحملنه قلن : لا قال : أتدفنه قلن لا : قال فارجعن مأزورات غير مأجورات ] ولأن الرجال أقوى على ذلك والنساء ضعيفات وظنه الفتنة والانكشاف إلا إذا لم يوجد رجال كذا في شرح البدر العيني على البخاري قوله : تكريما له لأن فيه اعتناء به قوله : وتخفيفا أي على الحاملين قوله : وتحاشيا أي تباعدا عن تشبيه بحمل الأمتعة هذا إنما يثبت كرهة حمل الواحد له لا ما فوقه مما عدا الأربعة قوله : ويكره الخ الأولى عبارة الشرح حيث قال : ولذا يكره على الظهر والدابة أي للتشبيه بحمل الأمتعة يكره الخ وعبارة بعض الأفاضل بعد ذكر حمل الأربعة فيكره أن يكون الحامل أقل من ذلك أو أن يحمل على الدابة أو الظهر لعدم الإكرام إلا إذا كان رضيعا أو فطيما أو فوق ذلك قليلا فلا بأس أن يحمله واحد على يديه أو في طبق راكبا وإلا فهو كالبالغ اهـ قوله : بلا عذر أما إذا كان عذر بأن كان المحل بعيدا يشق حمل الرجال له أو لم يكن الحامل إلا واحدا فحمله على ظهره فلا كراهة إذن قوله : كذلك الأولى حذفه أو حذف قوله بأيديهم فإن مؤداهما واحد قوله : بمقدمها أي مقدم الجنازة أي الميت الأيمن وهو يسار السرير كذا في القهستاني فيجعل عنقه وكتفه الأيسر خارج مقدم الجنازة قوله : فيضعه على يمينه إيثارا للتيامن قوله : ما كان جهة يسار الحامل إذا وقف مستدبرا لها أي فيجعل يساره خارج عود الجنازة ويجعله على عاتقه الأيمن قوله : أي على عاتقه الأيسر وعنقه وكتفه الأيمن خارج الجنازة والمقدم والمؤخر بالفتح والكسر فيهما والكسر أفصح قوله : ثم يختم بالجانب الأيسر : الأولى زيادة المؤخر وبالختم بالمؤخر يقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها كما في البحر والنهر والدر قوله : فيكون الخ تفريع على قول المصنف يبدأ الخ قوله : كفرت عنه أربعين كبيرة كفرت بالبناء للمعلوم لنصب أربعين أي كفرت الجنازة أي حملها قاله السيد والذي نقله بعض الأفاضل عن عبارة الحلبي أربعون بالواو فيكون بالبناء للمجهول وأربعون نائب فاعل وهو كذلك في الشرح وفي الحديث التصريح بأن الكبائر تكفر بهذا الفعل ولا ينبئك مثل خبير قوله : فقد قضى الذي عليه أي فقد أدى الذي عليه من حق أخيه المسلم ولعل المراد أنه أدى معظمه فإن المطلوب منه أن يذهب معه إلى القبر ولا ينصرف حتى يقبر إلا أن يأذن له الولي فخير تقدمونها إليه ولا يقدم على خير إلا من كان من الأخيار قوله : فخير أي ثواب تقدمون الجنازة إليه أي الخير الذي أسلفه أي فيناسب الأسراع به ليناله ويستبشر به ولم يقل في الثاني فثر تقدمونها إليه لأنه لا ينبغي لأحد أن يذهب بشخص إلى الشر فضلا عن أن يسرع به وإنما المقصود مفارقته وهذا لا ينافي حصول الثواب في حمله وأيضا فإن الفضل عميم فيمكن أن يقابل وإن كان من أهل العصيان بالعفو قوله : وإن تك غير ذلك أي عاصية وإن لم يذكره استهجانا لذكره وتك مجزوم بسكون النون المحذوفة تخفيفا قوله : عن رقابكم أي عنكم فأراد بالرقاب الذوات لأن الحمل ليس على الرقاب قوله : وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه كله أي من حين موته فلو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة عليه ليصلي عليه الجمع العظيم بعد صلاة الجمعة ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر الدفن اهـ من السيد قوله : مفتوحات الأولى أن يقول مفتوحتين أي الخاء والباء الأولى وقد يجاب بأنه أراد بالجمع ما فوق الواحد وفي نسخة مفتوحتان والأولى مفتوحتين قوله : من العدو بسكون الدال وتخفيف الواو المشي قوله : والعنق خطو فسيح العنق بفتحتين قوله : فيمشون به دون ما دون العنق وما دون العنق هو الخبب فيمشون دون الخبب قوله : وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت والأولى ما في البحر حيث قال : وحد الإسراع المسنون بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة ويحتمل أنه راجع إلى الخيب المتقدم في كلامه قوله : للازدراء به أي للاحتقار بالميت قوله : وأتعاب المتبعين جمع متبع قوله : أم شيء سمعته عبارة البرهان أم بشيء بالباء وعلى حذفها فهو خبر محذوف يعني أم هذا شيء سمعته ويتمل جره عطفا على برأيك قوله : حتى عد سبعا يعني سمعه أكثر من سبع قوله : وأنهما والله لخير هذه الأمة هذا من قبيل الاحتراس عن توهم المخالفة للحديث قوله : لخير هذه الأمة الخير بمعنى الأخير وإنما لم يثن لأنه أفعل تفضيل أضيف إلى معرفة ويجوز فيه المطابقة وعدمها قوله : ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يفسحا للناس الذين خلفه وقال الزيلعي : وفي المشي أمامها فضيلة أيضا وقال محمد بن الحسن في موطئه المشي أمامها حسن وقيده في الفتح بما إذا لم يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره لأنه ربما يحتاج للمعاونة اهـ قال في الاختيار وهذا كله إذا لم يكن خلفها نساء فإن كان كما في زماننا كان المشي أمامها أحسن كذا في النهر وهذا أولى مما في السيد عن المؤلف من قوله : وإن كان معها نائحة جرت فإن لم تنزجر فلا بأس بالمشي معها ولا تترك السنة بما اقترن بها من البدعة انتهى وسيذكره المؤلف قريبا فإنه يقتضي أن الأحسن المشي خلفها إقامة للسنة وفي الشرح قال الحاكم في المنتقي وجدت في بعض الروايات أن أبا حنيفة قال : لا بأس بالمشي أمام الجنازة وخلفها ويمنه ويسره اهـ قوله : حافيا تواضعا والسنة المشي حافيا في بعض الأحيان قوله : أو ينفرد متقدما أي منقطعا عن القوم وهو مروي عن أبي يوسف قوله : ولا بأس بالركوب خلفها ويكره أن يتقدمها الراكب قال الحلبي لأنه بسير الراكب أمامها يتضرر الناس بإثارة الغبار اهـ وأشار بلا بأس إلى أن المشي أفضل لأنه أقرب إلى التواضع وأليق بحال الشفيع و [ عن جابر بن سمرة أن رسول الله A تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع راكبا على فرسه ] رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله : وفي السنن أي الأربعة ل أبي داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه قوله : ويكره رفع الصوت قيل : يكره تحريما كما في القهستاني عن القنية وفي الشرح عن الظهيرية فإن أراد أن يذكر الله تعالى ففي نفسه أي سرا بحيث يسمع مفسه وفي السراج ويستحب لمن تبع الجنازة أن يكون مشغولا بذكر الله تعالى والتفكر فيما يلقاه الميت وأن هذا عاقبة أهل الدنيا وليحذر عما لا فائدة فيه من الكلام فإن هذا وقت ذكر وموعظة فتقبح فيه الغفلة فإن لم يذكر الله تعالى فليلزم الصمت ولا يرفع صوته بالقراءة ولا بالذكر ولا يغتر بكثرة من يفعل ذلك وأما ما يفعله الجهال في القراءة على الجنازة من رفع الصوت والتمطيط فيه فلا يجوز بالإجماع ولا يسع أحدا يقدر على إنكاره أن يسكت عنه ولا ينكر عليه اهـ .
قوله : عليهم الصمت مبتدأ وخبر قوله : ونحو ذلك كالأذكار المتعارفة قوله : بدعة أي قبيحة كالمسمى بالكفارة ذكر ابن الحاج في المدخل في الجزء الثاني إن من البدع القبيحة ما يحمل أمام الجنازة من الخبز والخرفان ويسمون ذلك عشاء القبر فإذا وصلوا إليه ذبحوا ذلك بعد الدفن وفرقوه مع الخبز وذكر مثله المناوي في شرح الأربعين في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال : ويسمون ذلك بالكفارة فإنه بدعة مذمومة اهـ قال ابن أمير حاج : ولو تصدق بذلك في البيت سرا لكان عملا صالحا لو سلم من البدعة أعني أن يتخذ ذلك سنة أو عادة لأنه لم يكن من فعل من مضى يعني السلف والخير كله في اتباعهم وفي السراج ويستحب لمن مرت عليه جنازة أو رآها أن يقول : سبحان الذي لا يموت لا إله إلا هو الحي القيوم ويدعو للميت بالخير والتثبيت اهـ وفي شرعة الإسلام إذا رآها يقول : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما ويكثر من التسبيح والتهليل خلف الجنازة ولا يتكلم بشيء من كلام الدنيا ولا ينظر يمينا ولا شمالا فإن ذلك يقسي القلب اه ولا ينبغي أن يرجع من يتبع الجنازة حتى يصلى بحر قوله : ويكره اتباع النساء الجنائز أي تحريما كما في الدر قوله : وإن لم تنزجر نائحة الخ قال في السراج : وقد أجتمعت الأمة على تحريم النوح والدعوى بدعوى الجاهلية وفي البحر عن المجتبى إذا استمع باكية ليرق قلبه ويبكي فلا بأس به إذا أمن الوقوع في الفتنة لاستماعه A لبواكي حمزة اهـ قوله : فلا بأس بالمشي معها أفاد أنه خلاف الأولى قوله : ولا بأس بالبكا بالقصر لأن المراد خروج الدمع قوله : بدمع أي لا بصوت فإنه مكروه قوله : في منزل الميت ليس بقيد فيما يظهر قوله : ويكره النوح أي يحرم لما تقدم عن السراج قوله : ولا يقوم الخ فهو مكروه كما في القهستاني قوله : ولم يرد بضم الياء وكسر الراء والواو للحال قوله : قبل وضعها أي عن أعناق الرجال لقوله A : [ من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع وفي الجلوس قبل وضعها ازدراء بها ] اهـ من الشرح ويكره القيام بعده كما في الدر لما [ روى عبادة بن الصامت أن النبي A كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد فكان قائما مع أصحابه على رأس قبر فقال يهودي : هكذا نصنع في موتانا فجلس A وقال لأصحابه : خالفوهم ] يعني في القيام بعد وضعه عن الأعناق فلذاكره كذا في البحر قوله : ويحفر القبر نصف قامة في الحجة روى الحسن بن زياد عن الإمام C تعالى قال طول القبر على قدر طول الإنسان وعرضه قدر نصف قامة كذا في الشرح عن التتارخانية قوله : لأنه أبلغ في الحفظ أي حفظ الميت من السباع وحفظ الرائحة من الظهور قوله : ويلحد يقال لحد القبر أي جعل فيه لحد أو ألحد الميت وضعه في اللحد بفتح اللام كفلس وبضمها كقفل وجمع الأول الحود والثاني ألحاد وهو حفيرة تجعل في جانب القبلة من القبر يوضع فيها الميت وينصب عليها اللبن قهستاني والسنة أن يدخل الميت فيه بالسواء ولا يدخل فيه منكوسا على رأسه لمخالفة السنة ولأنه قد تنزل المواد إلى فمه وأنفه ولأن فيه تشاؤما بإنزاله أول منزل من منازل الآخرة منكوسا على رأسه ذكره ابن الحاج في المدخل قوله : يوضع فيها الميت بعد أن يبنى حافتاه باللبن أو غيره ثم يوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن أو الخشب ولا يمس السقف الميت وأوصى كثير من الصحابة أن يرموا في التراب من غير لحد ولا شق وقال : ليس أحد جنبي أولى بالتراب من الآخرة ويوقي وجهه التراب بلبنتين أو ثلاث قوله : ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد ويكون من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة أو ندية ويكره التابوت في غيرها بإجماع العلماء قوله : ويفرش فيه التراب ويكره أن يوضع تحت الميت في القبر مضربة أو مخدة أو حصيرة أو نحو ذلك وفي كتب الشافعية والحنابلة ويجعل تحت رأس الميت لبنة أو حجر قال السروجي : ولم أقف عليه لأصحابنا وذكر ابن الحاج في المدخل أنه ينبغي أن يجتنب ما أحدثه بعضهم من أنهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على الميت في قبره فإن ذلك لم يرو عن السلف Bهم فهو بدعة قال : ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت فنحن متبعون لا مبتدعون فحيث وقف سلفنا وقفنا اهـ قوله : والشق لغيرنا أي لغير المسلمين قوله : ويدخل الميت في القبر من قبل القبلة أي ندبا قوله : إن أمكن وإلا فبحسب الإمكان قوله : لشرف القبلة على لقوله ويدخل وقوله : مستقبلا قوله : وهو أولى من السل ورد أنه A سل سلا وحمل على حالة الضرورة لضيق المكان أو لخوف أن ينهار اللحد لرخاوة الأرض على أنه لا تعارض لأنه فعل بعض الصحابة وما تقدم فعل النبي A والسل أن توضع الجنازة على يمين القبلة من مؤخر القبل بحيث يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر فيسله الواقف إلى القبر من جهة رأسه قوله : ويقول : واضعه الخ أي ندبا كما في الدر قوله : وكان يقوله أي النبي A كذا في التبيين قوله : وعلى ملة رسول الله الخ قال الإمام الماتريدي : هذا ليس بدعاء لأنه لا تبديل عن الذي مات عليه غير أن المؤمنين شهداء الله في الأرض يشهدون بوفاته على الإيمان وبه جرت السنة كذا في البحر قوله : قالوا باسم الله وبالله الخ أي وضعناك متبركين باسم الله وبه آمنا وفي رضاه رغبنا ونحن في ذلك كله على ملته ودينه قهستاني قوله : ولا يضر دخول وتر في الحلبي عن الذخيرة ولا يتعين عدد الواضعين لأن المعتبر حصول الكفاية ودخل قبره A أربعة علي والعباس وابنه الفضل واختلف في الرابع هل هو صهيب أو المغيرة أو أبو رافع أو صالح قوله : وأن يكونوا أقوياء أي على الحمل قوله : أمناء أي بحيث لو اطلعوا على شيء أخفوه وقوله صلحاء أي فلا تخالطهم شهوة قوله : ثم ذو الرحم غير المحرم المحرم غير ذي الرحم بمصاهرة أو رضاع مقدم عليه قوله : من مشايخ جيرانها قيل الشيخ من بلغ الثلاثين إلى الخمسين قوله : ثم الشبان هم من لم يبلغ السن المذكور قوله : ولا يدخل أحد من النساء القبر ولا كافر ولو كانا قريبين للميت ذكره ابن أمير حاج وفي نسخة بنصب أحد ولا وجه له إلا أن يجعل الفاعل ضميرا يعود على الولي مثلا قوله : ولا يخرجهن إلا الرجال كذا في نسخة أي لا يخرجهن من الجنازة إلى القبر وكذا من المغتسل إلى السرير وفي نسخة ولا يخرجن والمعنى لا يخرجن إلى التشييع وتقدم ما فيه قوله : عند الضرورة كالمداواة قوله : ويوجه إلى القبلة وجوبا كما في الدر أو ستنانا كما في ابن أمير حاج عن الإمام فلو وضع لغير القبلة أو على يساره ثم تذكروا قال الإمام إن كان بعد تسريج اللبن قبل أن ينهال التراب عليه أزالوا ذلك ووجه إليها على يمينه وإن أهالوا التراب لا ينبش القبر لأن ذلك سنة والنبش حرام اهـ قوله : بذلك أمر النبي A عليا لما مات رجل من بني عبد المطلب فقال : يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا باسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبه ولا تكبوه على وجهه ولا تلقوه على ظهره كذا في الجوهرة وفي الحلبي : ويسند الميت من ورائه بنحو تراب لئلا بنقلب اهـ قوله : وتحل العقدة ويقول الحال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قوله : أطلق عقد رأسه بهمزة قطع مفتوحة وعقد الظاهر أنه بفتح العين وسكون القاف على صيغة المصدر لا صيغة الجمع قوله : ويسوى اللبن بفتح اللام فيه وفي مفرده وبكسر الباء فيهما ومن العرب من يكسر اللام فيهما مع سكون الباء مثل لبدة ولبد وهو كما في الصحاح ما يعمل من الطين مربعا ويبنى به قوله : جعل على قبره اللبن وكان عدد لبنات لحده A تسعا قوله : ثم أكمل بالقصب خوف نزول التراب من الشقوق قال الوبري يستحب اللبن والقصب والحشيش في اللحد فيقيم اللبن عليه من جهة القبر ويسد شقوقه لئلا ينزل التراب منها على الميت اهـ قوله : وقال في الأصل أي المبسوط وتأليف الجامع الصغير وكلاهما للإمام محمد Bه قوله : على أنه لا بأس بالجمع الأولى أن يقول على إباحة الجمع قوله : في القصب المنسوج أي المجموع بعضه إلى بعض بنحو حبل كالذي يفعله الخصاصون في بولاق وكالحصر قوله : وهذا أي استحباب اللبن والقصب قوله : لا الصخر أي أو الآجر قوله : وإلا فقد يكون الخ أي وإن لم تحمل كراهة الآجر والخشب على حال وجود اللبن بل قلنا بالكراهة مطلقا يكون حرجا لأنه قد يكون اللبن معدوما ويوجدان والتكليف به حينئذ فيه حرج عظيم قوله : لأن الكراهة الخ علة لمحذوف أي فلا يكرهان حينئذ لأن الكراهة لكونهما للأحكام والزينة وهذا إنما يكون غالبا عند وجود غيرهما أما عند العدم فاستعمالهما للضرورة قوله : ولذا قال بعض مشايخنا قال في الخانية : يكره الآجر إذا كان مما يلي الميت أما فيما وراء ذلك فلا بأس وفي الحسامي وقد نص إسمعيل الزاهد بالآجر خلف اللبن على اللحد وأوصى به كذا في الشرح قوله : أو شيء آخر كقطع الرائحة أو كانت البلاد كثيرة المطر فيذهب اللبن وهو مرفوع عطف على دفع قوله : فليس بصحيح لأن الكفن مسته النار ويغسل الميت بالماء الحار وأجيب بأن النار لم تمس الماء بخلاف الآجر كما هو ظاهر حموي وبأن الآجر به أثر النار فيكره في القبر للتشأؤم بخلاف الغسل بالماء الحار فإنه يقع في البيت فلا يكره كما لا يكره الإجمار فيه بخلاف القبر وبمثل ما ذكر يجاب عن الكفن قوله : أن يسجى بتشديد الجيم مصباح قوله : إلى أن يستوي عليها اللحد وفي المحيط إذا وضعت في اللحد استغنى عن التسجية قهستاني قوله : لا يسجى قبره في الجلابي عبارة أصحابنا في تسجية قبره مختلفة منها ما يدل على الجواز ومنها ما يدل على الكراهة قهستاني قوله : إنما يصنع هذا بالنساء هو آخر الأثر قوله : ويهال التراب في القبر بالأيدي وبالمساحي وبكل ما أمكن قوله : ويستحب أي لمن شهد دفن الميت أن يحثى في قبره ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأسه ويقول في الأولى : منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى قوله : ويسنم القبر ندبا وقيل : وجوبا والأول أولى وهو أن يرفع غير مسطح كذا في المغرب وقوله : بعد ويجعله مرتفعا الأولى تقديمه على قوله ويكره أن يزيد الخ وقوله : قدر شبر هو ظاهر الرواية وقيل : قدر أربع أصابع وتباح الزيادة على قدر شبر في رواية كما في القهستاني قوله : ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه لأنها بمنزلة البناء بحر وهو رواية الحسن عن الإمام وعن محمد لا بأس بها